ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٨
يحرم شرب الماء النّجس و يجوز سقيه للحيوانات و الاطفال و يجوز بيعه مع الاعلام ٣٩١
فصل فى الماء المستعمل ٣٩٥
الماء المستعمل في الوضوء و الاغسال المندوبة طاهر و مطهّر من الحدث ٣٩٧
القطرات الّتي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه ٤٣٠
شروط طهارة ماء الاستنجاء و بعض فروعها ٤٣٢
اذا خرج الغائط من غير مخرج الطّبيعى ٤٣٧
اذا تردّد الماء بين ان يكون غسالة الاستنجاء و غسالة غيره ٤٣٨
الاغتسال او الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له ٤٣٩
اذا شكّ في وصول النّجاسة من الخارج او مع الغائط يبنى على العدم ٤٤١
الكلام في بعض ما يطهر تبعا ٤٤٣
ما يجرى على المحلّ زائدا على المقدار المعتبر في التّطهير، طاهر لا يلحقه حكم الغسالة ٤٤٣
غسالة ما يحتاج الى التعدّد هل يعتبر في التّطهير منها التعدّد أو لا؟ ٤٤٤
غسالة الغسلة الاحتياطيّة ٤٤٥
فصل فى الماء المشكوك ٤٤٧
الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النّجاسة طاهر ٤٤٩
اذا اشتبه نجس او مغصوب في محصور اجتنب الجميع و لو كان في غير محصور لم يجتنب ٤٥٠
اذا اشتبه المضاف فى محصور أو غيره ٤٥١