ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٧ - *** مسئلة ١٣ إذا كان كر لم يعلم انه مطلق و مضاف
[مسئلة ١٢: إذا كان مائان احدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها]
قوله ;
مسئلة ١٢: إذا كان مائان احدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس او الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
(١)
أقول: لان العلم الاجمالى لا يكون منجّزا حيث ان تنجّزه موقوف على ان يكون له الاثر في كل من الاطراف و بعد كون احد الماءين نجسا فان كان المعلوم فيه فلا يوجب العلم الاجمالى تأثيرا زائدا فيجرى استصحاب الطهارة في الماء الطاهر و لا يمنعه العلم الاجمالى.
*** [مسئلة ١٣: إذا كان كر لم يعلم انه مطلق و مضاف]
قوله ;
مسئلة ١٣: إذا كان كر لم يعلم انه مطلق و مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته و إذا كان كران احدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة في احدهما و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.
(٢)
و أقول: اما عدم الحكم بنجاسة الماء الكر المشكوك اطلاقه و اضافته فلانه مع الشك في ذلك يكون المرجع استصحاب الطهارة فلا يحكم بنجاسة بل يحكم بطهارته.
نعم لا يحكم بمطهريته لعدم معلومية اطلاقه.
و اما إذا كانت حالته السابقة معلومة فان كانت حالته السابقة الاطلاق