ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٨ - *** مسئلة ٧ إذا انحصر الماء في المشتبهين
يجرى في الاطراف فيما يوجب اجرائه مخالفة عملية للعلم الاجمالى في البين و على الفرض لا يكون استصحاب نجاسة الاطراف موجبا لذلك فيجرى الاصل و اثر استصحاب نجاسة الملاقى بالفتح نجاسة ملاقيه على هذا للعلم الاجمالى بطهارة بعض الاطراف.
و بين ما إذا لم يكن الحالة السابقة في الاطراف النجاسة فلا يحكم بنجاسة الملاقى لبعض الاطراف لان اجراء الاصل في الاطراف يوجب المخالفة العمليّة للعلم الاجمالى فالاصلان في الطرفين يسقطان بالتعارض فيكون الاصل في الملاقى «باكسر» بلا معارض فلا يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر. و هذا هو السر في التفصيل بين الصورة الاولى و الثانية من بعض المحشّين على العروة. و نحن حيث اخترنا كون نفس العلم الاجمالى مانعا لعدم امكان اجراء الاصل في اطرافه نقول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر إذا كان الملاقاة بعد العلم.
و اما إذا كان الملاقاة قبل العلم فيجب الاجتناب عن كل من الملاقى بالفتح و الملاقى بالكسر و الطرف لانه بعد العلم يعلم اجمالا اما بنجاستهما او بنجاسة الطرف فمقتضى العلم الاجتناب عن كلها.
*** [مسئلة ٧: إذا انحصر الماء في المشتبهين]
قوله ;
مسئلة ٧: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم و هل يجب اراقتهما أوّلا، الاحوط ذلك و ان كان الاقوى العدم.
(١)
أقول: امّا تعيّن التيمم لما رواها سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧، عن رجل