ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٣ - *** مسئلة ٤ الاقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار
الجمع بين امرين» لا حاجة الى قوله «مع التكرار» كما انه مع قوله قد يكون بالتكرار، لا حاجة الى قوله «في الجمع بين امرين» لان كلا منهما مغن عن الآخر.
الثالثة: ما يكون الاحتياط بالترك، بلا تكرار، مثل ما لا يدرى حرمة شرب التتن و عدمه و يعلم عدم وجوب شربه، فيحصل الاحتياط بترك شربه.
*** [مسئلة ٤: الاقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار]
قوله ;
مسئلة ٤: الاقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار و امكن الاجتهاد او التقليد.
(١)
أقول: قد مضى في المسألة الثانية ما صار موجبا، لتوهم عدم جواز الاحتياط فيما يوجب التكرار، من انّ لازم الاحتياط، عدم إمكان قصد الامر و الوجه و التميز و كونه لعبا و عبثا بأمر المولى:
و كل ما ذكر وجها، لعدم جواز الاحتياط مطلقا فقد عرفت جوابه، فالاقوى جواز الاحتياط، حتى فيما استلزم التكرار في العبادة.
ثمّ انه لا فرق في جواز الاحتياط، بين التمكّن من الاجتهاد و التقليد و عدم التمكّن منهما، لانه قد بيّنا في مبحث العلم الاجمالى في الاصول، جواز الاكتفاء بالموافقة الاجماليّة و الامتثال بالاحتياط مطلقا، حتّى مع التمكّن من الموافقة التفصيلية علما او ظنا فراجع.
نعم كما مر لا بدّ ان يكون مريد الاحتياط، عارفا بجوازه و بكيفيّته اجتهادا او