ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٦ - الأمر الثالث الماء المستعمل في الحدث الأكبر
علاج لان لا يعلم بنجاسة ماء الوهدة و هذا الاحتمال احتمال قريب و يكون اقرب محتملات الرواية ثم على تقدير كون المراد من هذه الفقرة الاحتمال الاول او الثالث فغاية ما يستفاد منها كون بيان العلاج لعدم وقوع نداوة الغسل في الماء الواقع في الوهدة و اما كون نظر المسائل من العلاج و جواب الامام ٧ في عدم وقوع نداوة الغسل في الماء الى ان مجرد وقوع ماء الغسل يوجب صيرورة ماء الوهدة مستعملا في حدث الاكبر فلا يصح تتميم الغسل به او الى آنه حيث يكون جنبا و الغالب نجاسة بدن الجنب فيعالج بهذا النحو حتّى لا يصير الماء متنجسا فى حال الاغتسال فلا يمكن له الاخذ منه و ادامة غسله و الاحتمال الثاني لو لم يكن اقرب فلا اقل من مساواته مع احتمال الاول فلا يتم الاستدلال بها على عدم جواز ماء المستعمل في الحدث الاكبر فيرد الاحتمال الثاني ان نضح قطرات ماء الغسل ليس من الماء المستعمل في الحدث الاكبر حتّى بناء على القول بعدم جواز استعمال المستعمل فى الحدث الاكبر في رفع الحدث على ما يأتي إن شاء اللّه من ان نضح القطرات من الماء لا يجعل الماء مستعملا في الحدث الاكبر.
ثم لو لم نفهم المراد من هذه الفقرة من الرواية فنقول ان سؤال السائل كان من باب فهم علاج ان لا يقع ماء غسله في الماء و هذا يكون اما من باب كون المرتكز في ذهنه عدم جواز استعمال ماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر في رفع الحدث و اما من باب ابتلائه بنجاسة البدن و انه إذا اشتغل بالغسل ينضح ماء الملاقى مع النجس في الماء فينجس الماء و لا ظهور للرواية في الاحتمال الاول بل كل من الاحتمالين محتمل فلا يمكن التمسك بها لعدم الجواز. فتلخص من ذلك كله عدم وجود رواية تدل على عدم جواز استعمال المستعمل في رفع الحدث الاكبر في رفع الحدث.
ثم انه قد يستدل على جواز الاستعمال ببعض الروايات نذكره تتميما للفائدة