ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٧ - *** مسئلة ٥٥ إذا كان البائع مقلّدا، لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا
صحة عمل التبرّع، على إذنه، بل هو منوط، بالجهات المصحّحة، للتّبرع بنظره، هذا كلّه من حيث اقتضاء الوكالة، او الوصاية، او الإجارة، او التبرّع «من الاحكام».
المقام الثّاني: فنقول انّ الكلام، ان كان، فيما يفرغ به، ذمّة الموكل
و الموصى و المستأجر و المتبرّع عنه، فنقول بعونه تعالى: امّا فيما صرّح الموكل، أو الوصى، أو المستأجر، بأن يؤتى العمل، على طبق نظر الوكيل، و الوصى و الاجير، فلا اشكال، في لزوم العمل، على طبق نظرهم، و يكشف عن ذلك، براءة ذمّتهم بنظرهم به، و امّا فيما لو قيّد إتيانها العمل، على طبق نظر انفسهم، فواضح، من أنّ حصول، موضوع الوكالة و الوصاية و الاجرة به، و كذا براءة ذمته انفسه، بظاهر الشّرع:
و امّا فيما، لو اطلق موضوعها، فانه كما عرفت و ان كان عقد الوكالة، مع الاطلاق، يقتضي ايكال الأمر، إلى الوكيل و الوصيّ و الاجير، لكن بعد معلوميّة، كون النظر، براءة الذّمة و هو ما يكون بنظرهم، بحسب فتوى مقلّدهم، مبرأ، فيكون بحكم التقييد، لانهم أوكلوا أمر انفسهم، إلى الوكيل و الوصى و الاجير، فبعد كون النظر إلى براءة ذمّتهم، لا بدّ من العمل، على طبق وظيفتهم فافهم.
امّا المتبرّع، فهو و ان كان، يجوز له التبرّع، بنظره و لا دخالة، لاذن المتبرّع عنه، في عمله، لكن تارة يريد التبرع عنه، بما هو الواقع، فالواقع، ما هو مقتضى فتوى مقلّده، لانّه مؤد الواقع، في نظره، فيتبرّع به، و تارة يريد التبرّع، بما هو الواقع، في نظر المتبرّع عنه، فلا بدّ من تطبيق عمله، مع فتوى مقلّد المتبرّع عنه.
*** [مسئلة ٥٥: إذا كان البائع مقلّدا، لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا]
قوله ;
مسئلة ٥٥: إذا كان البائع مقلّدا، لمن يقول بصحة