ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٩ - *** مسئلة ٨ إذا كان إناءان احدهما المعين نجس
معه اناء ان فيهما ماء وقع في احد هما قذر لا يدرى ايّهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا و يتمّم [١].
و لما رواها عمار الساباطى عن ابي عبد اللّه ٧ في حديث قال سئل عن رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدرى ايّهما هو و حضرت الصلاة و ليس يقدر على ماء غيرهما قال: يهريقهما جميعا و يتمّم [٢] المعمول بهما عند الاصحاب بدعوى ان المستفاد منهما تعيّن التيمّم مع انحصار الماء بهما.
و اما اراقتهما حيث يكون المحتمل بل الظاهر من الامر بالاراقة الارشاد الى عدم الاستفادة و الانتفاع بهما او حمل الامر على مجرّد الجواز لوقوعه في مقام توهم الحضر فيقال بجواز الاراقة و التيمّم فلا يدل الامر على الوجوب التكليفي.
و المؤلف ; تعرض للمسألة في المسألة العاشرة أيضا فتمام الكلام و ما ينبغى ان يقال يأتي إن شاء اللّه في المسألة الآتية فراجع.
*** [مسئلة ٨: إذا كان إناءان احدهما المعين نجس]
قوله ;
مسئلة ٨: إذا كان إناءان احدهما المعين نجس و الآخر طاهر فاريق احدهما و لم يعلم انه ايّهما فالباقى محكم بالطهارة و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و اريق احدهما فانه يجب الاجتناب عن الباقى و الفرق ان الشبهة في هذه الصورة بالنسبة الى الباقى بدوّية بخلاف الصورة الثانية فانّ الماء الباقى كان
[١] الرواية ٢ من الباب ٨ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٢] الرواية ١٤ من الباب ٨ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.