ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٨ - المقام الاول في التحديد بالارطال
المدينة و يمكن حمل كل طائفة على احدهما يحمل عليه و هذا مثل ان المولى إذا قال في هذا الزمان مرة اعط زيدا منّا من الخبز و قال في كلام آخر اعط زيدا منّين من الخبز و نعلم انّه لم يرد في كلاميه الّا شيئا واحدا و نرى في الخارج انّ المن الشاهى يساوى منين من التبريزي يفهم العبد أنّ مراده في كلامه الاول المنّ الشاهى و في كلامه الثاني. المنّ التبريزي كذلك في المقام خصوصا مع كون المرسل في الرواية الاولى و الثانية هو ابن ابى عمير و لا يمكن حمل احداهما على الرطل المدنى لعدم امكان التوفيق بنيهما على هذا. و قال سيدنا الاعظم اعلى اللّه مقامه في مقام الجمع بانه لا يلزم في مقام حمل الرواية على الرطل العراقى تكلف دعوى كون مشايخ ابن ابي عمير كوفيّا بلى يكفى كون نفسه كوفيّا في حمل الرطل المطلق الّذي رواها على العراقى لان ابن ابي عمير فهم من الرطل العراقى و رواه و الا ان كان في نظره انه ٧ اراد من الرطل غير العراقي كان عليه البيان و الا لا خلّ بالحكمة.
أقول هذا مبنى على كون نقل ابن ابي عمير على سبيل الفتوى المنقول عن الامام ٧.
و اما لو كان في مقام مجرد نقل ما سمعه منه ٧ بالواسطة فلا يتم ما افاده ; لانه يكون في مقام نقل ما سمعه فهو نقل تمام ما سمعه و لا يلزم عليه بيان المراد مما سمعه.
و على كل حال بعد الشهرة المحققة بل الاجماع المدعى لا يبقى اشكال في كون الكر بحسب الوزن الف و مأتا رطل بالعراقي و يؤيّد كون المراد بالرطل العراقي منه كما عليه المشهور هو انه ان كان المراد منه المدني او المكى في الرواية الاولى يلزم كون الكر بحسب الوزن ازيد من الكر بحسب الاشبار بكثير و الحال ان الظاهر كون الكر بحسب الوزن اقل و انقص من الكر بحسب المساحة و جعل المساحة أمارة على