ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٤ - *** مسئلة ٦٨ لا يعتبر الأعلميّة، فيما أمره راجع، إلى المجتهد
يكون هذا الشّخص من، مصاديق المجتهد، الّذي يجوز تقليده.
المسألة السّابعة: هل يجرى التقليد، في الموضوعات،
المستنبطة الشرعية، أو العرفية، أو اللغويّة، مثل أنّ العبادات، أو المعاملات، أسامى للصّحيح، أو الاعمّ، أو الغناء، الصّوت المطرب، أو الصّوت المطرب، مع الترجيح، أو الصّعيد، اسم لمطلق الأرض، أو لخصوص التراب أو لا، أقول يجري التقليد فيها، سواء كان دليل التقليد، الكتاب و السّنة، لكونها مربوطا، بمعالم الدين و الشكّ فيها، مثل الشكّ في الأحكام و المراجع فيها المجتهد، أو كان حكم العقل.
المسألة السّادسة: هل يجري التقليد، في الموضوعات الصّرفة،
مثل ما شكّ، في كون مائع خمرا، أو خلا مثلا، أم لا، لعدم كون بيانها، من شأن المجتهد، الحقّ هو الثّاني، لانّ بيانها، ليس شأن المجتهد، و هو و المقلد، فيه سواء، بل ربما يكون العامى، أعرف منه به، نعم لو اخبر المجتهد مثلا، بكون هذا المائع خمرا، فلو أخذ بقوله، يكون من باب الاخذ بالمخبر، فان كان عادلا و أكتفي بأخبار المخبر العادل الواحد، يؤخذ به، أو مع ضمّه بعادل آخر، تكون البيّنة، كما أنّه لو أخبر العامى، فهو مثله و لا دخل في الاجتهاد، في إخباره أصلا.
*** [مسئلة ٦٨: لا يعتبر الأعلميّة، فيما أمره راجع، إلى المجتهد]
قوله ;
مسئلة ٦٨: لا يعتبر الأعلميّة، فيما أمره راجع، إلى المجتهد، إلّا في التقليد، و أما في الولاية، على الأيتام و المجانين و الأوقاف، الّتي لا متولّى لها، و الوصايا الّتي، لا وصىّ لها و نحو ذلك، فلا يعتبر فيها الأعلميّة، نعم الأحوط في القاضي، أن يكون