ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٤ - *** مسئلة ١١ اذا كان هناك ماءان توضأ باحدهما
و يقال بان الامر بالتيمم لا يستفاد منه الا الجواز كما ذكر في الاحتمال الثاني فعلى هذا يصح الاكتفاء بالطهارة المائية.
أقول ان الاقرب بالنظر هو الاحتمال الثاني و على هذا يصح الاكتفاء بالطهارة المائية حتّى مع الانحصار لكن حيث يكون المفتى به عند المشهور بل ادعى الاجماع على اراقة الماء و تعين التيمم كما هو ظاهر الخبرين لان الظاهر من الامر بالتيمم هو كونه على وجه العزيمة و تعينه مع قطع النظر عن وجود القرينة على ان الامر في المقام لا يفيد الا الجواز نقول بان الاحوط الاقتصار على التيمم فافهم.
*** [مسئلة ١١: اذا كان هناك ماءان توضأ باحدهما]
قوله ;
مسئلة ١١: اذا كان هناك ماءان توضأ باحدهما او اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم بان احدهما كان نجسا و لا يدري انه هو الذي توضأ به او غيره ففي صحة وضوئه او غسله اشكال اذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال و اما إذا علم بنجاسة احدهما المعيّن و طهارة الآخر فتوضّأ و بعد الفراغ شك في انه توضأ من الطاهر او من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ نعم لو علم انه كان حين التوضى غافلا عن نجاسة احدهما يشكل جريانها.
(١)
أقول: لعدم كون الصورة الاولى مورد قاعدة الفراغ بناء على اعتبار كون مورد جريانها صورة احتمال كونه متذكرا حال العمل للتعليل الوارد في بعض