ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٥ - *** مسئلة ٢١ إذا كان مجتهدان، لا يمكن تحصيل العلم باعلمية احدهما
نظر الشارع من حجيّتها في موارد مختلفة و يأتي الكلام في ذلك، في المسألة السّادسة من المسائل، المتفرعة في فصل ماء البئر إن شاء اللّه تعالى.
ثمّ اعلم انه كما قال المؤلّف ;، يثبت الاجتهاد بالبيّنة، إذا لم تكن معارضة، بشهادة آخرين و نذكر إن شاء اللّه تفصيله، في المسألة ٧ من فصل ماء البئر، و اجماله هو انّ مستند كل من البينتين، ان كان العلم، او كان مستند كل منهما، الاصل، تتساقطان بالتعارض.
و ان كان مستند واحدة منهما، العلم و الاخرى الاصل، يؤخذ بما يكون مستنده العلم، و يقدّم على ما يكون مستنده الاصل.
الثّالث مما يثبت به الاجتهاد، الشّياع المفيد للعلم و وجه حجّيته، هو حجّية العلم، لانّ العلم حجّة من اىّ طريق حصل، لعدم الفرق في حجّيته، بين اسبابه و اشخاصه و موضوعاته، فلا خصوصية للشياع و ليس في قبال العلم، بل ذكره منفردا و مستقلا، يكون من باب كونه من جملة اسباب العلم و سببا خاصا، لحصول العلم بخلاف الاوّل من الثلاثة، الّتي يثبت به الاجتهاد، و هو العلم الوجداني، لعدم انحصار سببه بالشّياع فقط.
المسألة الثّانية
و ممّا ذكرنا في المسألة الاولى، يعرف حال هذه المسألة و هي انّ الاعلميّة، تثبت بالامور الثلاثة، بالعلم الوجدانى و بالبيّنة، الغير المعارضة، بالنحو المذكور في المسألة الاولى، و بالشياع على ما عرفت في المسألة الاولى.
*** [مسئلة ٢١: إذا كان مجتهدان، لا يمكن تحصيل العلم باعلمية احدهما]
قوله ;
مسئلة ٢١: إذا كان مجتهدان، لا يمكن تحصيل العلم