ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٤ - *** مسئلة ١٠ اذا حدثت الكرية و الملاقات في آن واحد
الملاقات الى زمان القلة الا على القول بالاصول المثبتة.
الفرع السادس: الفرع بحاله مع العلم بتاريخ القلة
فيجرى استصحاب الكرية الى زمان الملاقات و يحكم بطهارة الماء و استصحاب عدم الملاقاة الى زمان القلة لا يثبت كون الملاقات في زمان القلة فلا يحكم بالنجاسة كما قاله المؤلف ; الا على القول بالاصول المثبتة فالحق في هذا الفرع خلافا للمؤلف ; هو القول بالطهارة.
*** [مسئلة ٩: إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت قبل الكرية او بعدها]
قوله ;
مسئلة ٩: إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم آنها وقعت قبل الكرية او بعدها يحكم بطهارته الا إذا علم تاريخ الوقوع.
(١)
أقول: يظهر حكم المسألة من المسألة السابقة بل هو عين صدر المسألة السابقة فلا حاجة في عنوانها مجددا.
*** [مسئلة ١٠: اذا حدثت الكرية و الملاقات في آن واحد]
قوله ;
مسئلة ١٠: اذا حدثت الكرية و الملاقات في آن واحد حكم بطهارته و ان كان الاحوط الاجتناب.
(٢)
أقول: لان الملاقات حصل حال كون الماء كرا و الماء إذا بلغ قدر كر لم