ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٢ - الثالثة مع الشك في اطلاقة و اضافته
ان كان قليلا و ان كان بقدر الكرّ لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا و الاصل الطهارة.
(١)
أقول: في المسألة جهات:
الجهة الاولى: إذا شكّ في مائع انّه مضاف او مطلق
فتارة يعلم بحالته السابقة من الاطلاق او الاضافة فمقتضى الاستصحاب الأخذ بالحالة السابقة و تارة لا يعلم بحالته السابقة فلا اصل في البين يقتضي الحكم بكونه مطلقا او مضافا هذا فيما كانت الشبهة موضوعية.
الثانية: فيما لا يعلم حاله من الاطلاق و الاضافة
و ان لم يحكم بكونه من احدهما لكن لا يرفع الحدث و الخبث لان ما يرفع به الحدث و الخبث هو الماء المطلق فمع الشك في اطلاقه لو غسل به المتنجس او توضأ او اغتسل به فاستصحاب النجاسة و الحدث يقتضي بقاء النجاسة و الحدث.
الثالثة: مع الشك في اطلاقة و اضافته
و عدم وجود اصل يقتضي كونه من احدهما ينجس بملاقات النجاسة ان كان قليلا و ان كان بقدر الكرّ لا ينجس بملاقات النجاسة أمّا نجاسته ان كان قليلا بملاقات النجاسة لانّ اثر النجاسة تنجيس ما يلاقيه من الماء كغير الماء الّا إذا كان الماء كرّا او ممّا لا فرق بين قليله و كثيره في عدم نجاسته بملاقات النجاسة كالجارى، ففي الفرض ينجس قليله بملاقات النجسة سواء كان هذا المشكوك اضافته و اطلاقه مطلقا او مضافا.
و أمّا عدم نجاسته بملاقات النجاسة إذا كان كرّا لانّه بعد ما لا ينجس الماء المطلق الكرّ بملاقات النجاسة و من المحتمل كون المشكوك ماء مطلقا فنشكّ في