ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٤ - *** مسئلة ١١ الاناء النجس يطهر إذا اصاب المطر
البول و اما العذرة و اما المنى و اما الخمر فنقول اما مرسلة الكاهلى و ان كان لها الاطلاق بالنسبة الى النجاسات و لكن لا يعمل بها لضعف سندها بالارسال. و اما غيرها فموردها غير ولوغ الكلب فلا دليل في البين يدل على طهارة ولوغ الكلب بمجرد رؤية المطر و عدم لزوم التعفير حتى بالإطلاق. و بعبارة اخرى لا يستفاد من اخبار الباب خصوصية الماء المطر بالنسبة الى المتنجس بولوغ الكلب فيبقى في البين ما يدل على اعتبار التعفير في ولوغه و اطلاقه يشمل حتى صورة يطهر بماء المطر.
فلهذا نقول باعتبار التعفير في تطهير المتنجس بولوغ الكلب من الاناء حتى إذا جرى عليه المطر فاذا اريد تطهيره بالمطر لا بدّ من التعفير أولا ثم إذا جرى عليه المطر يطهر.
و هل يعتبر بعد التعفير التعدد في تطهيره بالمطر أو لا يعتبر ذلك.
أقول: ان اخذ بمرسلة الكاهلى فمقتضاها كفاية رؤية المطر في مطهريته للمتنجس و لا يلزم التعدد.
و اما مع قطع النظر عنها كما اخترنا عدم العمل بها من باب ضعف سندها فيشكل الحكم بعدم اعتبار التعدد لانه لا يكون في مورد من اخبار الباب فرض المتنجس بولوغ الكلب فليس في البين ما يخصّص او يقيّد به اطلاق ما دل على التعدد في ولوغه.
ان قلت المذكور في اخبار الباب و ان كان خصوص المتنجس ببعض النجاسات كالبول و العذرة و المنى و الخمر.
و لكن بإلغاء الخصوصية نحكم بطهارة المتنجس بولوغ الكلب بمجرد اجراء المطر عليه كالمتنجس بالبول و غيره لالغاء العرف الخصوصية البولية