ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩١ - *** مسئلة ١٠ يحرم شرب الماء النجس الّا في الضرورة
التثبت الى قوله غالبا فلا و اكثر الوارد هكذا لان كشف كون هذا الماء كرا أو لا يمكن بسهولة و لا يكون طريق كشفه على الغالب من ذى اليد و مورد الرواية الواردة في البختج أيضا. لا يفيد ازيد من هذه الصورة فعلى هذا يكون ثبوت الكرية بقول ذى اليد محل اشكال.
و فيه ان السيرة على الاخذ بقول ذى اليد في خصوص ما هو تحت يده بلا فرق بين الصورتين فتأمّل. و اما ثبوته بخبر العدل الواحد فقد عرفت الإشكال فيه الا في صورة حصول الاطمينان من قوله.
*** [مسئلة ١٠: يحرم شرب الماء النجس الّا في الضرورة]
قوله ;
مسئلة ١٠: يحرم شرب الماء النجس الّا في الضرورة و يجوز سقيه للحيوانات بل و للاطفال أيضا و يجوز بيعه مع الاعلام.
(١)
أقول: اما حرمة شرب الماء النجس فالعمدة في وجهها الاجماع بل دعوى ضرورة المذهب عليه و اما نص دال عليها بالخصوص فلم اقف بعد عليه.
و اما جواز شربها في الضرورة فهى مما لا اشكال فيه لان الضرورات تبيح المخطورات و يدل عليه مضافا الى بعض النصوص ما دل على نفي الضرر و ما فيه العسر و الحرج.
و اما جواز سقيه للحيوانات فيدل عليه.
ما رواها ابو بصير عن ابي عبد اللّه ٧ قال سألته عن البهيمة البقرة و غيرها