ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٤ - المسألة الثالثة إذا انقطع اتصال ما في الحياض عن المادة
المتعارفة و لا يفهم السائل عن الجواب الا ما في ارتكازه من المادة اعنى ما يبلغ الكرّ مسلما فان كان نظر المجيب اعنى المعصوم ٧ الى غير المتعارف كان بمقتضى الحكمة عليه البيان و بعبارة اخرى يكون موضوع القضية الواقعة في لسان الروايات هي الخارجية لا الحقيقية فعلى هذا يكون القدر المسلم من كون ماء الحمام بمنزلة الجارى ما كانت المادة بنفسها بالغة حدّ الكرية. و لا يكفي كون ما في المادة مع ما في الحياض قدر الكر فضلا عن صورة لم يكن مجموعهما كرّا.
نعم يكفي في عدم تنجس ماء الحمام اعنى المياه الملقاة في الحياض الصغار بملاقاة النجاسة كون مجموع الماء الواقع في الخزانة مع ما في الحياض كرّا بشرط جريان المادة عليها و اتصال كل منهما بالآخر حين ملاقاة النجاسة.
لان ما في المادة و ما في الحياض باعتبار اتصال كل منهما بالآخر يعدّ ماء واحدا و ان اختلف سطحهما اذ اختلاف السطح لا يخرجهما عن الوحدة لانه متصل واحد و الوحدة الاتصالية مساوقة للوحدة الشخصية فعلى هذا يكون هذا الماء كرّا و الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء.
و لا يسمع العرف بدعوى ان ما في المادة مع ما في الحياض مائان لان ما في المادة مع جريانه بما في الحياض يكون حقيقة و عرفا ماء واحدا.
فتلخص انه في حال جريان ما في المادة على ما في الحياض من الماء مع كون مجموعهما كرّا و ان كان كل واحد من ماء المادة و ما في الحياض اقل من الكر لا ينجس الماء. بملاقاة النجاسة سواء لاقى النجس مع ماء المادة او مع ما في الحياض.
المسألة الثالثة: إذا انقطع اتصال ما في الحياض عن المادة
و كان اقل من الكر ينجس بملاقاة النجاسة و طريق تطهيره اتصاله بالمادة مع تحقق الامتزاج العرفي