ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٥ - المسألة الرّابعة ما إذا عرضت مسئلة، و لا يمكن التأخير،
الرّجوع إليه، كما يجوز له الاحتياط، و امّا مع الشك، في المخالفة، فهل يجوز الرّجوع، الى غير الاعلم، من باب انّه، و ان قلنا بوجوب تقليد الاعلم، حتّى في هذا الفرض، لكن مورده، تمكن الوصول إليه، أو التمكّن من التأخير و أمّا مع عدم امكان التأخير و عدم تمكّن الوصول بالاعلم، يجوز الرّجوع، إلى غير الأعلم، لعدم حكم العقل، في هذه الصّورة، بتعين الرّجوع، إلى خصوص الأعلم، الاقوى مع الشّك في المخالفة و تمكّن الاحتياط، تعيّن الاحتياط، لانّه بالاحتياط، يمكن حفظ، ما هو طريقه و هو الأعلم، الّذي لا يكون حاضرا.
المسألة الثّالثة: ما إذا لا يمكن التّأخير و لا يمكن الاحتياط،
فلا إشكال في جواز الرّجوع، الى المجتهد، الغير الاعلم، بطريق الأعلم، فالأعلم لعدم وجوب العقل، تعيّن الرجوع إلى الاعلم، في هذا الحال.
المسألة الرّابعة: ما إذا عرضت مسئلة، و لا يمكن التأخير،
و لا يمكن الاحتياط و لا يكون مجتهد، حاضرا و لا يمكن الوصول، إلى فتواه، لعدم ناقل و لا بيّنة و لا رسالة، يحكى عن فتواه، يجب الرّجوع إلى الظّن بدليل الانسداد، لانّه بعد ما يعلم، عدم جواز إهمال، ما وقع فيه، من حيث حكمه، و عدم إمكان الاحتياط و عدم وجود علم و لا علمى، و عدم مجال لا جراء الاصل، فلا بدّ من التنزّل، الى الظّن و في مقام الأخذ بالظّن، بما هو الاقرب إلى الواقع، هل يكون الترتيب، كما ذكر المؤلّف ; من الرّجوع أوّلا إلى قول المشهور، ثمّ أوثق الاموات، ثم الظّن، من أىّ طريق حصل: أوّلا
أقول، ان كان الظّن الحاصل، من قول المشهور، ثمّ من قول أوثق الأموات أقوى، يمكن ترجيحهما، على مطلق الظّن و لكنه غير معلوم، إذا ربما يكون، من غير المشهور، أقوى، و كذا يكون من غير الأوثق اقوى، فليس كلامه، بإطلاقه صحيحا،