ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٥ - *** مسئلة ٩ الماء المطلق باقسامه حتى الجارى منه ينجس اذا تغيير بالنجاسة
(١)
أقول: بل على الاقوى في سعة الوقت لان مع سعة الوقت يصدق عليه انه الواجد للماء عرفا فيجب الصبر الى ان يصفو و يصير الطين الى الاسفل و في ضيق الوقت يتيمم لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً*.
*** [مسئلة ٩: الماء المطلق باقسامه حتى الجارى منه ينجس اذا تغيير بالنجاسة]
قوله ;
مسئلة ٩: الماء المطلق باقسامه حتى الجارى منه ينجس اذا تغيير بالنجاسة في احد اوصافه الثلاثة: من الطعم، و الرائحة و اللون بشرط ان يكون بملاقات النجاسة فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا و ان يكون التغيير باوصاف النجاسة دون اوصاف المتنجّس فلو وقع فيه دبس نجس فصار احمر او اصفر لا ينجس الّا إذا صيّره مضافا نعم لا يعتبر ان يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجّس حامل لاوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس أيضا و ان يكون التغيير حسّيا، فالتقديرىّ لا يضرّ، فلو كان لون الماء احمر او اصفر وقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس و كذا إذا صبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره، و كذا لو جائفا جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفا و هكذا ففي هذه الصّور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة على الاقوى.