ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٩ - نذكر بعض الأخبار تيمّنا
بينها و بين الكنيف خمس اذرع او اقل او كثر يتوضّأ منها قال ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء [١].
الثاني عشر: ما رواه المفيد ; [٢].
الثالث عشر: مرسلة الصدوق [٣].
هذا كله الاخبار المربوطة بالمقام و ربما يوجد غيرها أيضا ثم بعد ذلك نقول بعون اللّه تعالى انّ المستفاد من الأخبار الواردة و تطابق الفتوى مع النصوص هو تنجس الماء باقسامه حتّى الجارى بحصول التغيير في احد اوصافه الثلاثة من الطّعم و الرائحة و اللون.
امّا المحقون من الماء يدلّ على نجاسته جلّ الاخبار إذا تغيّر بالنجاسة في احدى اوصافه الثلاثة المذكورة.
و امّا البئر يدل على نجاسته بالتغيّر خصوص رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة ذكرها عن الرضا ٧. [٤]
و امّا الجارى يدلّ على نجاسته بالتغيّر في احد اوصافه الثلاثة بالنجاسة اطلاق الرواية الاولى من الروايات المتقدمة و هي رواية حريز و النبوّي المتقدم الّذي رواه المحقق ; في المعتبر خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه» و هي و ان كانت مرسلة لكن تلقّيها الاصحاب ; بالقبول مضافا الى اطباق الفتوى عليه هذا بالنسبة الى شمول الحكم و اطلاقه بالنسبة الى جميع
[١] الرواية ٤ من الباب ١٤ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٣ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٣] الرواية ١٤ من الباب ٣ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٤] الرواية ١٢ من الباب ٣ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.