ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٥ - المسألة الرابعة و يكون في حكم ماء الحمام غير ماء الحمام
على الاحوط بشرط بقاء المادة بنفسها على الكرية حتى يتحقق الاتصال بل الامتزاج على القول باعتباره.
اما نجاسة ما في الحياض بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا و غير متصل بالمادة فواضح لانه ماء قليل ينجس بملاقاة النجس.
و اما تطهيره باتصاله بالمادة المتصفة بالكرية و امتزاجه به بناء على اعتبار الامتزاج فلان هذا طريق تطهير الماء القليل.
و اما اعتبار كرّية المادة التي يطّهر بها ما في الحياض من الماء القليل بنفسها الى ان يحصل الاتصال و كذا الامتزاج بناء على اعتباره فلان الكرّ مطهر له فلا بدّ من بقاء العاصم على الكرية في حال التطهير.
و لا يعتبر كرية المادة مع قطع النظر عمّا يكون في المجرى الذي يجرى على ما في الحياض بل يكفي بلوغ كل من الماء الواقع في المادة و المجرى كرا و باق على الكرية الى حصول التطهير.
المسألة الرابعة: و يكون في حكم ماء الحمام غير ماء الحمام.
في انه لا ينجس بملاقاة النجاسة مع اتصاله بالمادة و يطهر لو غسل فيه شيء متنجس في هذا الحال.
و في انه إذا تنجس يطهر باتصاله بالمادة العاصمة و حصول الامتزاج على الاحوط بنحو ما قلنا في ماء الحمام لعدم خصوصية لمائه.