ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٨ - *** مسئلة ٢ الماء الراكد النجس كرا كان او قليلا يطهر بالاتصال
(١)
أقول: اما عدم دخل خصوص النزح في زوال التغير فصحيح لعدم خصوصية للنزح بل باى سب يزول تغيره يحصل موضوع قابليته للتطهير.
و من قوله ٧ في رواية ابن بزيع. «فينزح حتى يذهب الريح و يطيب الطعم» لا يستفاد خصوصية للنزح في زوال التغير و بيان ذلك يكون من باب ان الوضع الطبيعي غالبا مع الحاجة بالاستفادة عن ماء البئر يقتضي ان تنزح مائه حتى يزول تغيره و يمكن معه الاستفادة منه لا لخصوصية في النزح فلو حصل ذهاب التغير من قبل نفسه كفى.
و اما طهارته بمجرد زوال التغير فليس بكاف بل لا بدّ من خروج الماء من المادة و امتزاجه بما في البئر من الماء على الاحوط كما عرفت.
*** [مسئلة ٢: الماء الراكد النجس كرا كان او قليلا يطهر بالاتصال]
قوله ;
مسئلة ٢: الماء الراكد النجس كرا كان او قليلا يطهر بالاتصال بكرّ طاهر او بالجارى او النابع الغير الجارى و ان لم يحصل الامتزاج على الاقوى و كذا بنزول المطر.
(٢)
أقول: هل المعتبر في تطهير المياه المتنجسة مجرد اتصاله بكر طاهر او بالماء الجارى او النابع الغير الجارى او ماء المطر كما اختار بعض و منهم المؤلف ;.
او لا يكفي مجرد الاتصال بل يعتبر مضافا الى ذلك امتزاجه مع احد المذكورات قولان.
وجه كفاية مجرد الاتصال. اما دعوى ظهور. ما ورد فى بعض الروايات