ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٩ - *** مسئلة ٨ إذا شهد اثنان باحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر
الاصل و على طبقه ففي مقام التعارض يؤخذ بالبينة المستندة الى العلم و يطرح البينة المستندة الى الاصل.
*** [مسئلة ٨: إذا شهد اثنان باحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر]
قوله ;
مسئلة ٨: إذا شهد اثنان باحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين و بقاء الآخرين.
(١)
أقول: ان كان منشأ ما قال توهم ان الاثنين يعارض مع الاثنين من الاربعة فقط فتساقطا بالتعارض و يبقى الاثنان بلا معارض.
ففيه ان الاثنين يعارض مع كل من الاربعة في عرض واحد فتساقطا بالتعارض.
و ان كان النظر الى انه و لو تعارض الاثنان مع الاربعة لكن في مقام التعارض يرجّح الاربعة على الاثنين بكثرة العدد ففيه ان اكثرية العدد لو فرض كونه مرجّحا في تعارض الخبرين المثبتين للحكم بالدليل الخاص لا يوجب اجرائه في تعارض البينات بل و ان قيل بذلك في الشهادة في مقام القضاء و دفع الخصومة لا وجه لاجرائه في غير ذلك الباب.
كما انه لا وجه للتفصيل بين صورة حصول الاطمينان و عدمه فيؤخذ بالاثنين من الاربعة لان هذا خلاف مفروض الكلام لان الكلام في تعارض البينتين لا في الاطمينان فان الاطمينان بناء على حجيّته حجة من أىّ سبب حصل.
***