ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨١ - *** مسئلة ٣ لا فرق بين انحاء الاتصال
اما من باب انه بعد تسلّم قابلية طهارة الماء المتنجس كما يستفاد من الاخبار الواردة في ماء الحمام و غيره مما قدّمنا و عدم كفاية مجرد الاتصال في نظر العرف و كفايته بنظره مع الامتزاج و عدم وصول طريق من قبل الشارع في كيفيته التطهير فالمحكّم هو نظر العرف فلا مجال بعد حصول الامتزاج العرفي لاستصحاب نجاسة الماء المتنجس سابقا.
كما انه قبل حصول الامتزاج محكوم بالنجاسة لاستصحاب النجاسة لانا نشك في طهارته بمجرد رؤية الماء العاصم و عدم دليل على الفرض على طهارته.
بمجرد ذلك فيحكم ببقاء نجاسته ببركة الاستصحاب فتلخص من كل ما مر ان الاقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه.
*** [مسئلة ٣: لا فرق بين انحاء الاتصال]
قوله ;
مسئلة ٣: لا فرق بين انحاء الاتصال في حصول التطهير فيطهر بمجرده و ان كان الكر المطهّر مثلا اعلى و النجس اسفل و على هذا فإذا القى الكر لا يلزم نزول جميعه فلو اتصل ثم انقطع كفى نعم إذا كان الكر الطاهر اسفل و الماء النجس يجرى عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
(١)
أقول: مع تحقق الامتزاج كما عرفت في المسألة السابقة و فيما القى الكر لا يلزم نزول جميعه بل لا بدّ من نزول مقدار منه يتحقق معه الامتزاج و بقاء الماء الكر المطهر على كريته و لا يطهر الفوقاني باتصاله بالكر السافل لانه مع جريان الماء من الفوق