ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٠ - *** مسئلة ٥٩ إذا تعارض الناقلان، في نقل الفتوى
(١)
أقول: قد ذكرنا في المسألة ٤٨ وجوب الاعلام، على من أخطأ، في نقل الفتوى، أو أفتى خطأ، على خلاف الواقع.
و امّا في المسألة و هي ما لا يكون خطاء، في النقل من الناقل، فنقل فتوى مجتهد، و كان هى فتواه، ثمّ تبدّل رأى، هذا المجتهد، فلا تسبيب من الناقل، على الضلالة و لا تشمل المورد، الرواية الّتي، استدلنا، بها على وجوب الاعلام و هي رواية [١] عبد الرحمن بن الحجاج، لانّ موردها، ما كان الخطاء، في النقل، بناء على هذا، لا يجب الاعلام، نعم لا مانع، من أن يحتاط و يعلمه و لكن الاحتياط، ليس بواجب، بل يكون مستحبّا.
*** [مسئلة ٥٩: إذا تعارض الناقلان، في نقل الفتوى]
قوله ;
مسئلة ٥٩: إذا تعارض الناقلان، في نقل الفتوى، تساقطا و كذا البيّنتان و إذا تعارض النقل، مع السماع، عن المجتهد شفاها، قدّم السماع و كذا إذا تعارض، ما في الرسالة مع السماع و في تعارض النقل، مع ما في الرسالة، قدّم ما في الرسالة، مع الأمن، من الغلط.
(٢)
أقول: الكلام في موارد:
الأول: إذا تعارض الناقلان، في نقل الفتوى.
[١] الرواية ٢ من الباب ٧ من ابواب آداب القاضى من الوسائل.