ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٣ - *** مسئلة ١٠ إذا عدل من الميت الى الحىّ لا يجوز له العدول الى الميّت
الرّجوع تعيينا إليه.
فان كان الميت اعلما، يجب البقاء، في مورد تعيين تقليد الاعلم، و ان كان الحىّ اعلما، يجب الرجوع إليه في مورد وجوب الرجوع إليه تعيينا.
و اما بناء على عدم وجوب تقليد الاعلم مطلقا، او وجوبه في خصوص صورة العلم، باختلاف فتوى الاعلم مع غيره، او بوجوبه حتّى في صورة الشّك في اختلاف فتواهما، فلا يجب اختيار تقليد خصوص الاعلم، في مورد لا يتعيّن تقليده، سواء كان الميّت اعلما او الحىّ اعلما، بل يتخير بين البقاء على تقليد الميّت و بين الرجوع الى الحىّ.
هذا تمام الكلم في المقام الاوّل: و هو مسئلة جواز البقاء على تقليد الميت و عدمه.
المقام الثّاني: هل يجوز تقليد الميّت ابتداء، او لا،
أقول، ان كان الوجه في جواز التقليد و جواز البقاء حكم العقل و بناء العقلاء، فالانصاف عدم الفرق بين البقاء، على تقليد الميت و بين تقليده ابتداء.
و لكن بعد دعوى الاجماع، بل التسالم بين اصحابنا، على عدم جواز تقليد الميّت ابتداء، كما يظهر للمراجع في كلماتهم، غير بعض الاخباريين، نقول بانه لا يمكن القول، بجواز التقليد ابتداء فافهم.
*** [مسئلة ١٠: إذا عدل من الميت الى الحىّ لا يجوز له العدول الى الميّت]
قوله ;
مسئلة ١٠: إذا عدل من الميت الى الحىّ لا يجوز له