ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٤ - *** مسأله ٥٢ اذا بقى على تقليد الميّت من دون انّ يقلّد الحىّ فى هذه المسألة
شئون ولايته، لكن حيث كان، شان ولايته، هو تصديه، من قبله، فليس وزان ولايته، وزان ولاية مستقلّة، في قبال النبي و الوصي ٨، حتّى يكون مجعولاته، من قبل نفسه، كما يستفاد من الخبر الشريف، الّذي يروى عن النبي ٦، اللّهمّ ارحم خلفائى الخ، و بعد كون ولايته، في الحقيقة، نيابة، فمن يتصدّى لأمر، من التولية، او القيمومة، فهو يتصدّى، في الحقيقة، عن قبل الإمام ٧، غاية الامر بواسطة الفقيه فلا يفرض صورتان كما قال بعض شراح [١] العروة و ذكرنا فى أوّل المسألة من انه تارة ينصب المتولى او القيّم من قبل نفسه و تارة عن قبل الامام ٧» و قياسه بما ذكر، من انّه، إذا كان، في ذمّة زيد واجب، فاستناب عمرا، فلمّا اشتغلت ذمّة عمرو به، ثمّ مات فاستناب وارثه بكرا، فبكر، يكون نائبا، عن عمر، لا عن زيد، قياس مع الفارق، لانّ مثل الفقيه، مثل الوكيل و هو يعمل، عمل الموكّل، فإذا مات المجتهد، فلا معنى لانعزال، من جعله متولّيا، او قيّما.
*** [مسأله ٥٢: اذا بقى على تقليد الميّت من دون انّ يقلّد الحىّ فى هذه المسألة]
قوله ;
مسأله ٥٢: اذا بقى على تقليد الميّت من دون انّ يقلّد الحىّ فى هذه المسألة كان كمن عمل من غيّر تقليد.
(١)
أقول: ظاهر مفروض المسألة، ما إذا بقى، على تقليد الميّت، من دون تقليد الحىّ، و لم يكن بقائه، عن اجتهاد، ففى هذه الصّورة، كان، كمن عمل من غير تقليد، لعدم كون عمله، مستندا، إلى اجتهاد، أو إلى تقليد، و لا يكون عمله، على طبق
[١] المستمسك، ج ١، ص ٧٦.