ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٨ - الجهة السّادسة يقع الكلام، في المال الذي يؤخذ على طبق حكم من ليس اهلا للقضاء
بل يدلّ على عدم الجواز في خصوص الصورة التي يكون متصدى الترافع غير المؤمن مثل قضاة العامة بعض الاخبار الدالة على عدم جواز الترافع عندهم [١].
بل يمكن الاستدلال لحرمة الترافع الى مطلق من ليس له اهلية الفتوى بنتقيح المناط بدعوى ان المناط فى النهى عن الترافع الى قضاة العامة كما في بعض الروايات ليس الّا لفقد هذه الطائفة لبعض الشرائط المعتبرة في مقام القضاء فيكون بحكمهم كلّ من لا يكون واجدا لشرائط القضاء كلّها أو بعضها و ان كان مؤمنا.
الجهة الخامسة: و لا يجوز الشهادة عند من ليس اهلا للقضاء
لعين ما قلنا في الجهة السابقة و هو أن الشهاد عنده، تكون اعانة على الاثم و ركونا الى الظّالم.
الجهة السّادسة: يقع الكلام، في المال الذي يؤخذ على طبق حكم من ليس اهلا للقضاء
هل يكون حلالا مطلقا او حراما مطلقا او يفصّل بين ما يكون المال عينا شخصيّة مثلا يكون المدّعى عليه قطعة لباس معيّن و بين ما يكون المدّعى عليه، كلّيا مثلا إذا ادعى المدّعى على المدّعى عليه انّه اقترض منه دراهم فانكره و صدر الحكم ممن ليس اهلا للقضاء بنفع المدّعى فيقال بجواز الأخذ، في الفرض الاوّل و عدم جوازه في الفرض الثّاني.
أقول اعلم انّ السيّد المؤلّف ; اختار الحرمة و عدم جواز الأخذ مطلقا في المقام و لكن قال في ملحقات العروة على خلاف ذلك ننقل الكلام بعينه قال في الصفحة التاسعة من كتاب القضاء من ملحقات العروة «مسئلة ٢» لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور اختيارا، و لا يحلّ ما أخذه بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقّا الا من طرف حكمهم و اما إذا علم بكونه محقّا واقعا فيحتمل حليته و يحتمل الفرق بين العين
[١] الرواية ١ من الباب ١ من ابواب صفات القاضي من الوسائل.