ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
الجزء الاول
٣ ص
(٢)
الحمد و الثناء
٤ ص
(٣)
مقدمة من المؤلف
٥ ص
(٤)
فى أهميت العلم
٧ ص
(٥)
جامعية نظر الاسلام
١٠ ص
(٦)
العلوم الاسلامية
١١ ص
(٧)
موقعيّة علم الفقه و شرافته
١٢ ص
(٨)
ميزة تمتاز بها الاسلام عن ساير الاديان
١٤ ص
(٩)
امتياز الشيعة
١٥ ص
(١٠)
الجهة الاولى
١٦ ص
(١١)
الجهة الثانية
١٨ ص
(١٢)
الجهة الثالثة فتح باب الاجتهاد عند الشيعة
٢٠ ص
(١٣)
خدمة الشيعة و علمائهم
٢٢ ص
(١٤)
توفيق الشيعة بحفظ الآثار مع شدة ابتلائهم
٢٣ ص
(١٥)
وضع الفقه من الغيبة الى الآن
٢٧ ص
(١٦)
تمركز الروحانية في الشيعة
٢٩ ص
(١٧)
النازلة المنكرة الواردة على الحوزة العلمية في النجف
٣١ ص
(١٨)
تأسيس الحوزة العلمية في قم المشرّفة
٣٢ ص
(١٩)
تجديد الحوزة بل تأسيسها
٣٤ ص
(٢٠)
فى حياة السيد البروجردي
٣٤ ص
(٢١)
و اما بعد ارتحاله
٣٧ ص
(٢٢)
مقدمة الكتاب
٣٩ ص
(٢٣)
فصل فى التقليد
٤١ ص
(٢٤)
مسئلة 1 يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون
٤٣ ص
(٢٥)
*** مسئلة 2 الاقوى جواز العمل بالاحتياط
٤٧ ص
(٢٦)
الكلام في المورد الاوّل جواز العمل بالاحتياط
٤٧ ص
(٢٧)
المورد الثاني في شرط الاحتياط،
٥١ ص
(٢٨)
*** مسئلة 3 قد يكون الاحتياط في الفعل
٥٢ ص
(٢٩)
*** مسئلة 4 الاقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار
٥٣ ص
(٣٠)
*** مسئلة 5 في مسئلة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا او مقلّدا
٥٤ ص
(٣١)
*** مسئلة 6 في الضروريات لا حاجة الى التقليد
٥٤ ص
(٣٢)
*** مسئلة 7 عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل
٥٥ ص
(٣٣)
الجهة الاولى في جواز عمل من لا يكون مجتهدا،
٥٦ ص
(٣٤)
الجهة الثانية في بطلان عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط
٥٦ ص
(٣٥)
الجهة الثالثة في بطلان عمل العامى المذكور و عدمه
٥٧ ص
(٣٦)
*** مسئلة 8 التقليد هو الالتزام بالعمل، بقول مجتهد معيّن
٦١ ص
(٣٧)
مسئلة 9 الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت
٦٦ ص
(٣٨)
اما الكلام في المقام الاوّل، جواز البقاء على تقليد الميّت
٦٦ ص
(٣٩)
الفرض الاوّل تساوى الميت و الحى في العلم و غيره،
٦٧ ص
(٤٠)
الفرض الثّاني ما إذا اختلفا في العلم،
٨٢ ص
(٤١)
المقام الثّاني هل يجوز تقليد الميّت ابتداء، او لا،
٨٣ ص
(٤٢)
*** مسئلة 10 إذا عدل من الميت الى الحىّ لا يجوز له العدول الى الميّت
٨٣ ص
(٤٣)
*** مسئلة 11 لا يجوز العدول عن الحىّ الى الحىّ
٨٤ ص
(٤٤)
*** مسئلة 12 يجب تقليد الاعلم، مع الامكان
٨٨ ص
(٤٥)
امّا الكلام في المورد الاوّل و هو صورة اتفاقهما في الفتوى؛
٨٨ ص
(٤٦)
اما الكلام في المورد الثّاني و هو صورة العلم باختلافهما في الفتوى
٨٩ ص
(٤٧)
و امّا الكلام في المورد الثّالث و هو صورة عدم العلم باختلاف فتوى الاعلم، مع غير الاعلم،
٩٥ ص
(٤٨)
*** مسئلة 13 إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة
٩٨ ص
(٤٩)
*** مسئلة 14 إذا لم يكن للاعلم فتوى، في مسئلة من المسائل
٩٩ ص
(٥٠)
*** مسئلة 15 إذا قلّد مجتهدا، كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت
١٠٠ ص
(٥١)
*** مسئلة 16 عمل الجاهل المقصّر، الملتفت باطل
١٠٣ ص
(٥٢)
الجهة الاولى في العمل الصّادر من الجاهل المقصّر،
١٠٤ ص
(٥٣)
الجهة الثّانية في حكم العمل الصّادر من الجاهل، المقصّر،
١٠٤ ص
(٥٤)
الجهة الثّالثة في حكم العمل الجاهل، القاصر، الغافل، حين العمل،
١٠٥ ص
(٥٥)
الجهة الرّابعة في حكم عمل الجاهل، المقصّر الغير الموافق عمله،
١٠٥ ص
(٥٦)
*** مسئلة 17 المراد من الاعلم
١٠٥ ص
(٥٧)
*** مسئلة 18 الاحوط، عدم تقليد المفضول
١٠٦ ص
(٥٨)
*** مسئلة 19 لا يجوز تقليد غير المجتهد
١٠٧ ص
(٥٩)
*** مسئلة 20 يعرف اجتهاد المجتهد، بالعلم الوجداني
١٠٧ ص
(٦٠)
الاولى فيما يعرف به، اجتهاد المجتهد
١٠٨ ص
(٦١)
المسألة الثّانية
١١٥ ص
(٦٢)
*** مسئلة 21 إذا كان مجتهدان، لا يمكن تحصيل العلم باعلمية احدهما
١١٥ ص
(٦٣)
*** مسئلة 22 يشترط في المجتهد امور
١١٩ ص
(٦٤)
الاول البلوغ،
١٢٠ ص
(٦٥)
الشرط الثاني العقل
١٢١ ص
(٦٦)
الشرط الثّالث الايمان
١٢٢ ص
(٦٧)
الشرط الرّابع العدالة
١٢٤ ص
(٦٨)
الشرط الخامس الرّجولية
١٢٧ ص
(٦٩)
الشّرط السادس الحرّية،
١٢٨ ص
(٧٠)
الشّرط السّابع أن يكون مجتهدا مطلقا،
١٢٨ ص
(٧١)
الشّرط الثامن الحياة،
١٣٠ ص
(٧٢)
الشّرط التاسع الاعلميّة
١٣١ ص
(٧٣)
الشّرط العاشر طهارة المولد،
١٣١ ص
(٧٤)
الشّرط الحادى عشر أن لا يكون مقبلا على الدنيا و طالبا لها،
١٣١ ص
(٧٥)
*** مسئلة 23 العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرّمات
١٣٢ ص
(٧٦)
اما الكلام في الجهة الاولى في معنى العدالة
١٣٣ ص
(٧٧)
الجهة الثانية فيما يعرف به العدالة
١٤٥ ص
(٧٨)
مسئلة 24 إذا عرض للمجتهد، ما يوجب فقده للشّرائط
١٥٠ ص
(٧٩)
*** مسئلة 25 إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزّمان
١٥٠ ص
(٨٠)
*** مسئلة 26 إذا قلّد من يحرّم البقاء
١٥١ ص
(٨١)
مسئلة 27 يجب على المكلّف، العلم بأجزاء العبادات
١٥٢ ص
(٨٢)
مسئلة 28 يجب تعلّم مسائل الشّك و السّهو
١٥٣ ص
(٨٣)
مسئلة 29 كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات
١٥٤ ص
(٨٤)
*** مسئلة 30 إذا علم انّ الفعل الفلانى، ليس حراما و لم يعلم أنّه واجب
١٥٥ ص
(٨٥)
*** مسئلة 31 إذا تبدّل رأى المجتهد
١٥٦ ص
(٨٦)
*** مسئلة 33 إذا كان هناك، مجتهدان متساويان في العلم
١٥٦ ص
(٨٧)
*** مسئلة 34 إذا قلد من يقول بحرمة العدول
١٥٩ ص
(٨٨)
*** مسئلة 35 إذ قلّد شخصا، بتخيّل انّه زيد، فبان عمروا
١٦٠ ص
(٨٩)
*** مسئلة 36 فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور
١٦١ ص
(٩٠)
الاوّل السّماع عن المجتهد،
١٦٢ ص
(٩١)
الثّاني إخبار العدلين،
١٦٢ ص
(٩٢)
الثالث إخبار عدل واحد
١٦٢ ص
(٩٣)
الرّابع الوجدان في رسالته،
١٦٣ ص
(٩٤)
مسئلة 37 إذا قلّد، من ليس له اهليّة الفتوى
١٦٤ ص
(٩٥)
المسألة الأولى إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى مدّة،
١٦٤ ص
(٩٦)
المسألة الثّانية ما إذا قلّد غير الاعلم،
١٦٤ ص
(٩٧)
مسئلة 38 إن كان الأعلم منحصرا في شخصين
١٦٥ ص
(٩٨)
*** مسئلة 39 إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه
١٦٥ ص
(٩٩)
مسئلة 40 إذا علم انّه كان، في عباداته بلا تقليد، مدّة
١٦٦ ص
(١٠٠)
الاولى ما إذا عمل بلا تقليد مدة من الزمان و يعلم موافقة، ما عمله مع الواقع،
١٦٦ ص
(١٠١)
الثّانية ما إذا علم، عدم موافقة عمله مع الواقع
١٦٦ ص
(١٠٢)
المورد الاوّل في وجوب الاعادة او القضاء عليه و عدمه،
١٦٦ ص
(١٠٣)
المورد الثّاني في أنّه بعد وجوب التدارك، هل يجب المقدار الاقل، أو يجب الاكثر،
١٦٧ ص
(١٠٤)
الصّورة الثّالثة اما إذا كان شاكّا في مطابقة عمله،
١٦٨ ص
(١٠٥)
الاوّل عدم وجوب شيء عليه،
١٦٨ ص
(١٠٦)
الاحتمال الثّاني وجوب الاتيان و تدارك ما وقع عنه،
١٦٨ ص
(١٠٧)
الاحتمال الثالث أن يقال إتيان الواجب في الفرض هو إتيان الاقل فقط
١٦٩ ص
(١٠٨)
*** مسئلة 41 إذا علم أنّ اعماله السابقة، كانت مع التقليد
١٧١ ص
(١٠٩)
*** مسئلة 42 إذا قلّد مجتهدا، ثم شك في أنّه جامع للشرائط، أم لا؟
١٧٣ ص
(١١٠)
*** مسئلة 43 من ليس اهلا للفتوى، يحرم عليه الافتاء
١٧٤ ص
(١١١)
الاولى هل يجوز الافتاء لمن ليس أهلا للفتوى أو لا يجوز ذلك
١٧٤ ص
(١١٢)
الصورة الاولى أن لا يكون الشخص مجتهدا
١٧٤ ص
(١١٣)
الصّورة الثّانية أن يكون الشخص مجتهدا،
١٧٥ ص
(١١٤)
الجهة الثّانية كلّ من ليس اهلا للقضاء لا يجوز له القضاء بين النّاس
١٧٦ ص
(١١٥)
الجهة الثالثة و ليس حكم من ليس له اهليّة القضاء نافذا
١٧٧ ص
(١١٦)
الجهة الرابعة و لا يجوز الترافع الى من ليس له اهلية القضاء
١٧٧ ص
(١١٧)
الجهة الخامسة و لا يجوز الشهادة عند من ليس اهلا للقضاء
١٧٨ ص
(١١٨)
الجهة السّادسة يقع الكلام، في المال الذي يؤخذ على طبق حكم من ليس اهلا للقضاء
١٧٨ ص
(١١٩)
الجهة السابعة إذا انحصر احقاق الحقّ بالترافع إلى من ليست له اهليّة القضاء
١٨١ ص
(١٢٠)
*** مسئلة 44 يجب في المفتى و القاضى العدالة
١٨١ ص
(١٢١)
الجهة الاولى اعتبار العدالة في المجتهد،
١٨٢ ص
(١٢٢)
الجهة الثانيّة قد مر في المسألة 23 ما يعرف و يثبت به العدالة،
١٨٣ ص
(١٢٣)
*** مسئلة 45 إذا مضت مدّة، من بلوغه و شكّ بعد ذلك
١٨٣ ص
(١٢٤)
*** مسئلة 46 يجب على العامى، أن يقلّد الاعلم
١٨٤ ص
(١٢٥)
*** مسئلة 47 إذا كان مجتهدان، أحدهما أعلم، في أحكام العبادات، و الآخر أعلم، في المعاملات
١٨٥ ص
(١٢٦)
*** مسئلة 48 إذا نقل شخص، فتوى المجتهد خطأ
١٨٥ ص
(١٢٧)
الامر الاوّل وجوب بيان الاحكام و إرشاد الضّال،
١٨٦ ص
(١٢٨)
الأمر الثّاني انّه نعلم، من ايجاب شيء، أو حرمته، انّ الشارع، يريد وجود الاوّل و عدم وجود الثاني،
١٨٦ ص
(١٢٩)
الأمر الثّالث دلالة بعض الأخبار على ذلك
١٨٨ ص
(١٣٠)
*** مسئلة 49 إذا اتفق في اثناء الصّلاة، مسئلة لا يعلم حكمها
١٨٩ ص
(١٣١)
*** مسئلة 50 يجب على العامى، في زمان الفحص
١٩٠ ص
(١٣٢)
*** مسئلة 51 المأذون و الوكيل، عن المجتهد
١٩١ ص
(١٣٣)
*** مسأله 52 اذا بقى على تقليد الميّت من دون انّ يقلّد الحىّ فى هذه المسألة
١٩٤ ص
(١٣٤)
*** مسئلة 53 إذا قلّد، من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع
١٩٥ ص
(١٣٥)
المسألة، من صغريات الحكم الظاهرى
١٩٦ ص
(١٣٦)
ما يمكن أن يستدلّ به، على الاجزاء وجوه
١٩٨ ص
(١٣٧)
الوجه الاوّل دعوى الاجماع على الاجزاء
١٩٨ ص
(١٣٨)
الوجه الثّاني دعوى السيرة على الاجزاء،
١٩٨ ص
(١٣٩)
الوجه الثالث كون عدم الاجزاء،
١٩٨ ص
(١٤٠)
الوجه الرّابع بعد كون، معنى حجّية الطرق و الامارات، منجّزيّتها، عند الاصابة و معذريّتها، عند الخطاء،
١٩٩ ص
(١٤١)
الوجه الخامس ما قيل، من أنّ منشأ الأخذ، بقول المجتهد الحىّ و العدول إليه، بعد المجتهد الميّت، حكم العقل،
٢٠٠ ص
(١٤٢)
الوجه السّادس ما هو مختار سيّدنا الأعظم آيت اللّه المعظم البروجردي
٢٠١ ص
(١٤٣)
الصّورة الاولى ما إذا كان الواجب، واقعا طبيعة و قام الطريق، أو الاصل،
٢٠١ ص
(١٤٤)
الصّورة الثّانية ما إذا كان الواجب، بحسب الواقع و الظاهر طبيعة واحدة،
٢٠١ ص
(١٤٥)
*** مسئلة 54 الوكيل في عمل، عن الغير
٢٠٤ ص
(١٤٦)
امّا الكلام، في المقام الاوّل،
٢٠٥ ص
(١٤٧)
المقام الثّاني فنقول انّ الكلام، ان كان، فيما يفرغ به، ذمّة الموكل
٢٠٧ ص
(١٤٨)
*** مسئلة 55 إذا كان البائع مقلّدا، لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا
٢٠٧ ص
(١٤٩)
*** مسئلة 56 في المرافعات، اختيار تعيين الحاكم، بيد المدّعى
٢٠٨ ص
(١٥٠)
الصّورة الاولى، ما كانا متساويين
٢٠٩ ص
(١٥١)
و امّا الصّورة الثّانية أعني فيما كان، أحد طرفي الدّعوى، مدعيا و الآخر المدّعى عليه
٢١٠ ص
(١٥٢)
الصّورة الثّالثة فيما كانا متداعيين،
٢١٠ ص
(١٥٣)
الصورة الرّابعة ما اذا كان، في الموجودين، من الحكام، من هو أعلم
٢١٠ ص
(١٥٤)
صورة، تكون الترافع لاختلاف المدّعى و المدّعى عليه، في الموضوع،
٢١١ ص
(١٥٥)
الصّورة الثّانية ما كان الترافع، لأجل الاختلاف،
٢١٢ ص
(١٥٦)
*** مسئلة 57 حكم الحاكم، الجامع للشرائط، لا يجوز نقضه
٢١٧ ص
(١٥٧)
*** مسئلة 58 إذا نقل ناقل، فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدّل رأى المجتهد
٢١٩ ص
(١٥٨)
*** مسئلة 59 إذا تعارض الناقلان، في نقل الفتوى
٢٢٠ ص
(١٥٩)
*** مسئلة 60 إذا عرضت مسئلة، لا يعلم حكمها
٢٢٣ ص
(١٦٠)
الأولى ما إذا عرضت مسئلة، لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا،
٢٢٤ ص
(١٦١)
المسألة الثّانية ما إذا لا يمكن التّأخير
٢٢٤ ص
(١٦٢)
المسألة الثّالثة ما إذا لا يمكن التّأخير و لا يمكن الاحتياط،
٢٢٥ ص
(١٦٣)
المسألة الرّابعة ما إذا عرضت مسئلة، و لا يمكن التأخير،
٢٢٥ ص
(١٦٤)
المسألة الخامسة ما إذا لا يمكن تأخير الواقعة و لا الاحتياط،
٢٢٦ ص
(١٦٥)
المسألة السّادسة المسألة بحالها و لكن لا يمكن تحصيل فتوى اوثق الاموات يعمل بظنه
٢٢٦ ص
(١٦٦)
المسألة السّابعة المسألة بحالها
٢٢٦ ص
(١٦٧)
المسألة الثّامنة، في كلّ مورد، من الموارد المتقدّمة، إذا عمل بالاحتياط،
٢٢٦ ص
(١٦٨)
*** مسئلة 61 إذا قلّد مجتهدا، ثم مات فقلّد غيره
٢٢٦ ص
(١٦٩)
*** مسئلة 62 يكفي في تحقق التقليد، أخذ الرّسالة و الالتزام، بالعمل بما فيها
٢٢٨ ص
(١٧٠)
مسئلة 63 في احتياطات الاعلم
٢٢٩ ص
(١٧١)
مسئلة 64 الاحتياط المذكور في الرّسالة، إمّا استحبابيّ
٢٣٠ ص
(١٧٢)
*** مسئلة 65 في صورة تساوى المجتهدين
٢٣٠ ص
(١٧٣)
*** مسئلة 66 لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط
٢٣١ ص
(١٧٤)
*** مسئلة 67 محلّ التقليد و مورده، هو الأحكام
٢٣٢ ص
(١٧٥)
الأولى مورد التقليد، الاحكام الفرعيّة العمليّة،
٢٣٣ ص
(١٧٦)
المسألة الثّانية لا يجزي التقليد، في أصول الدّين،
٢٣٣ ص
(١٧٧)
المسألة الثّالثة و هل يجري التقليد، في مسائل أصول الفقه، أم لا،
٢٣٣ ص
(١٧٨)
المسألة الرّابعة و هل يجري التقليد، في مبادى الاستنباط،
٢٣٣ ص
(١٧٩)
المسألة السّابعة هل يجرى التقليد، في الموضوعات،
٢٣٤ ص
(١٨٠)
المسألة السّادسة هل يجري التقليد، في الموضوعات الصّرفة،
٢٣٤ ص
(١٨١)
*** مسئلة 68 لا يعتبر الأعلميّة، فيما أمره راجع، إلى المجتهد
٢٣٤ ص
(١٨٢)
الجهة الاولى قد مرّ اعتبار الاعلميّة، في التقليد،
٢٣٥ ص
(١٨٣)
الجهة الثّانية لا يجب الاعلميّة، في المرافعات
٢٣٥ ص
(١٨٤)
الجهة الثّالثة هل يجب الاعلميّة، في غير التقليد،
٢٣٥ ص
(١٨٥)
مسئلة 69 إذا تبدّل رأى المجتهد
٢٣٦ ص
(١٨٦)
*** مسئلة 70 لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة
٢٣٦ ص
(١٨٧)
*** مسئلة 71 المجتهد الغير العادل، أو مجهول الحال، لا يجوز تقليده
٢٣٧ ص
(١٨٨)
مسئلة 72 الظّن بكون، فتوى المجتهد كذا، لا يكفي
٢٣٨ ص
(١٨٩)
كتاب الطهارة
٢٣٩ ص
(١٩٠)
فصل في المياه
٢٤١ ص
(١٩١)
فصل فى الماء المطلق
٢٤١ ص
(١٩٢)
الكلام في المسألة يقع في جهات
٢٤١ ص
(١٩٣)
الجهة الاولى التقسيم المذكور في المتن
٢٤١ ص
(١٩٤)
الجهة الثانية بناء على ما قلنا من كون الماء المطلق هو الماء
٢٤٢ ص
(١٩٥)
الجهة الثالثة اعلم ان طهارة الماء و مطهّريته في الجملة
٢٤٣ ص
(١٩٦)
*** مسئلة 1 الماء المضاف مع عدم ملاقات النجاسة طاهر
٢٤٥ ص
(١٩٧)
المسألة الاولى يدلّ على طهارة الماء المضاف مع عدم ملاقاته النجاسة
٢٤٥ ص
(١٩٨)
المسألة الثانية الماء المضاف لا يكون مطهّرا
٢٤٦ ص
(١٩٩)
*** مسئلة 2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه
٢٥٠ ص
(٢٠٠)
*** مسئلة 3 المضاف المصعّد مضاف
٢٥٠ ص
(٢٠١)
*** مسئلة 4 المطلق او المضاف النجس يطهر
٢٥٠ ص
(٢٠٢)
*** مسئلة 5 إذا شكّ في مائع أنّه مطلق او مضاف
٢٥١ ص
(٢٠٣)
الجهة الاولى إذا شكّ في مائع انّه مضاف او مطلق
٢٥٢ ص
(٢٠٤)
الثانية فيما لا يعلم حاله من الاطلاق و الاضافة
٢٥٢ ص
(٢٠٥)
الثالثة مع الشك في اطلاقة و اضافته
٢٥٢ ص
(٢٠٦)
*** مسئلة 6 المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٢٥٣ ص
(٢٠٧)
*** مسئلة 7 إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الاطلاق الى الاضافة تنجس
٢٥٣ ص
(٢٠٨)
الاولى ما إذا القى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الاطلاق الى الاضافة
٢٥٤ ص
(٢٠٩)
الثانية ما إذا حصل الاستهلاك و الاضافة دفعة
٢٥٤ ص
(٢١٠)
*** مسئلة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطّين
٢٥٤ ص
(٢١١)
*** مسئلة 9 الماء المطلق باقسامه حتى الجارى منه ينجس اذا تغيير بالنجاسة
٢٥٥ ص
(٢١٢)
نذكر بعض الأخبار تيمّنا
٢٥٦ ص
(٢١٣)
الفرع الاوّل يعتبر في نجاسة الماء بالتغير حصول التغير في احد من اوصافه
٢٦٠ ص
(٢١٤)
الفرع الثاني يشترط في التغير بالنجاسة ان يكون بملاقات النجاسة
٢٦٠ ص
(٢١٥)
الفرع الثالث يشترط ان يكون التغيير باوصاف النجس دون المتنجس
٢٦٠ ص
(٢١٦)
الفرع الرابع بعد ما عرفت من دخل كون التغيير باوصاف عين النجس لا اوصاف المتنجس
٢٦٠ ص
(٢١٧)
الفرع الخامس يشترط ان يكون التغيّر حسّيا
٢٦١ ص
(٢١٨)
*** مسئلة 10 لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة
٢٦٢ ص
(٢١٩)
*** مسئلة 11 لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس
٢٦٣ ص
(٢٢٠)
*** مسئلة 12 لا فرق بين زوال الوصف الاصلى للماء او العرضى
٢٦٤ ص
(٢٢١)
*** مسئلة 13 لو تغيّر طرف من الحوض
٢٦٥ ص
(٢٢٢)
مسئلة 14، إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغيّر بعد مدة
٢٦٦ ص
(٢٢٣)
*** مسئلة 15، إذا وقعت الميتة خارج الماء
٢٦٦ ص
(٢٢٤)
*** مسئلة 16 إذا شك في التغيّر و عدمه
٢٦٩ ص
(٢٢٥)
*** مسئلة 17 إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر احمر
٢٦٩ ص
(٢٢٦)
الاولى و هي ظاهر فرض المؤلف
٢٦٩ ص
(٢٢٧)
الثانية ان التغير بالحمرة بمرتبة مستند الى مجموع من الدم
٢٧٠ ص
(٢٢٨)
الثالثة عكس بان يكون الدّم في حدّ ذاته قابلا للتغيّر في الماء
٢٧٠ ص
(٢٢٩)
الرابعة ان يكون كلّ واحد من الدم و هذا الشيء الاحمر في حدّ ذاتهما قابلين
٢٧٠ ص
(٢٣٠)
*** مسئلة 18 الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه
٢٧١ ص
(٢٣١)
فصل فى الماء الجارى
٢٧٥ ص
(٢٣٢)
مسئلة 19 الماء الجارى هو النابع السائل
٢٧٧ ص
(٢٣٣)
الجهة الاولى في المراد من الماء الجارى
٢٧٧ ص
(٢٣٤)
الجهة الثانية في عدم نجاسته بملاقات النجاسة
٢٧٨ ص
(٢٣٥)
الجهة الثالثة لا فرق في عدم نجاسة الماء الجارى بملاقات النجاسة
٢٨٣ ص
(٢٣٦)
الجهة الرابعة أما نجاسة الجارى بتغيره في احد اوصافه الثلاثة
٢٨٤ ص
(٢٣٧)
الجهة الخامسة هل الفرق في عدم نجاسة الجارى بملاقات النجاسة
٢٨٤ ص
(٢٣٨)
الجهة السادسة هل يكون كل نابع
٢٨٥ ص
(٢٣٩)
*** مسئلة 1 الجارى على الأرض من غير مادّة نابعة
٢٨٥ ص
(٢٤٠)
*** مسئلة 2 إذا شك في ان له مادة أم لا
٢٨٦ ص
(٢٤١)
مسئلة 3 يعتبر في عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة
٢٨٧ ص
(٢٤٢)
*** مسئلة 4 يعتبر في المادّة الدوام
٢٨٧ ص
(٢٤٣)
*** مسئلة 5 لو انقطع الاتصال بالمادة
٢٨٨ ص
(٢٤٤)
*** مسئلة 6 الراكد المتصل بالجارى كالجارى
٢٨٨ ص
(٢٤٥)
*** مسئلة 7 العيون التي تنبع في الشّتاء مثلا و تنقطع في الصيف
٢٨٩ ص
(٢٤٦)
*** مسئلة 8 إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الآخر
٢٨٩ ص
(٢٤٧)
فصل فى الماء الراكد الكر و القليل
٢٩١ ص
(٢٤٨)
الجهة الاولى ان الراكد بلا مادة إذا كان دون الكر ينجس بملاقات النجاسة
٢٩٣ ص
(٢٤٩)
الجهة الثانية لا فرق في نجاسة القليل بملاقات النجاسة بين انواع النجاسات
٣٠٠ ص
(٢٥٠)
الجهة الثالثة هل يعتبر في الكر الذي لا ينجس بملاقات النجاسة كون الماء الواحد مجتمعا في محل واحد،
٣٠٢ ص
(٢٥١)
*** مسئلة 1 لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة او مورودا
٣٠٢ ص
(٢٥٢)
*** مسئلة 2 الكر بحسب الوزن
٣٠٥ ص
(٢٥٣)
المقام الاول في التحديد بالارطال
٣٠٥ ص
(٢٥٤)
المقام الثانى في التحديد بالمساحة
٣٠٩ ص
(٢٥٥)
*** مسئلة 3 الكر بحقة الاسلامبول
٣١٦ ص
(٢٥٦)
*** مسئلة 4 إذا كان الماء اقل من الكر
٣١٧ ص
(٢٥٧)
*** مسئلة 5 إذا لم يتساو سطوح القليل
٣١٧ ص
(٢٥٨)
*** مسئلة 6 إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا
٣١٩ ص
(٢٥٩)
*** مسئلة 7 الماء المشكوك كريته
٣١٩ ص
(٢٦٠)
*** مسئلة 8 الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق
٣٢١ ص
(٢٦١)
الفرع الاول ما لو كان الكر مسبوقا بالقلة و علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق
٣٢٢ ص
(٢٦٢)
الفرع الثاني هو الفرع الاول بحاله مع فرض العلم بتاريخ الكرية
٣٢٢ ص
(٢٦٣)
الفرع الثالث الصورة بحالها مع فرض العلم بتاريخ الملاقات
٣٢٣ ص
(٢٦٤)
الفرع الرابع الماء القليل المسبوق بالكرية الملاقى للنجس مع الجهل بتاريخ ملاقاته لها
٣٢٣ ص
(٢٦٥)
الفرع الخامس الفرع الرابع بحاله مع العلم بتاريخ الملاقات
٣٢٣ ص
(٢٦٦)
الفرع السادس الفرع بحاله مع العلم بتاريخ القلة
٣٢٤ ص
(٢٦٧)
*** مسئلة 9 إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت قبل الكرية او بعدها
٣٢٤ ص
(٢٦٨)
*** مسئلة 10 اذا حدثت الكرية و الملاقات في آن واحد
٣٢٤ ص
(٢٦٩)
*** مسئلة 11 إذا كان هناك مائان
٣٢٥ ص
(٢٧٠)
مسئلة 12 إذا كان مائان احدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها
٣٢٧ ص
(٢٧١)
*** مسئلة 13 إذا كان كر لم يعلم انه مطلق و مضاف
٣٢٧ ص
(٢٧٢)
*** مسئلة 14 القليل النجس المتمم كرا بطاهر او نجس نجس
٣٢٨ ص
(٢٧٣)
فصل فى ماء المطر
٣٣١ ص
(٢٧٤)
اخبار الباب
٣٣٤ ص
(٢٧٥)
الجهة الاولى في طاهرية ماء المطر و مطهريته في الجملة
٣٣٩ ص
(٢٧٦)
الجهة الثانية هل يكفي في مطهريّته ان يكون بمقدار
٣٣٩ ص
(٢٧٧)
الجهة الثالثة هل يكون المطهّر من ماء المطر خصوص الماء الذي يجري على الأرض
٣٤٢ ص
(٢٧٨)
*** مسئلة 1 الثوب او الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر
٣٤٣ ص
(٢٧٩)
*** مسئلة 2 الاناء المتروس بماء نجس
٣٤٦ ص
(٢٨٠)
*** مسئلة 3 الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
٣٤٧ ص
(٢٨١)
*** مسئلة 4 الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
٣٤٨ ص
(٢٨٢)
*** مسئلة 5 إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّرا
٣٤٩ ص
(٢٨٣)
مسئلة 6 إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها
٣٥٠ ص
(٢٨٤)
*** مسئلة 7 إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر
٣٥٠ ص
(٢٨٥)
*** مسئلة 8 إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا
٣٥١ ص
(٢٨٦)
*** مسئلة 9 التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
٣٥١ ص
(٢٨٧)
مسئلة 10 الحصير النجس يطهر بالمطر
٣٥٢ ص
(٢٨٨)
*** مسئلة 11 الاناء النجس يطهر إذا اصاب المطر
٣٥٢ ص
(٢٨٩)
فصل فى ماء الحمام
٣٥٧ ص
(٢٩٠)
المسألة الاولى في ان ماء الحمام بمنزلة الجارى
٣٥٩ ص
(٢٩١)
المسألة الثانية بعد ما يكون ماء الحمام بمنزلة الماء الجارى
٣٦٣ ص
(٢٩٢)
المسألة الثالثة إذا انقطع اتصال ما في الحياض عن المادة
٣٦٤ ص
(٢٩٣)
المسألة الرابعة و يكون في حكم ماء الحمام غير ماء الحمام
٣٦٥ ص
(٢٩٤)
فصل فى ماء البئر
٣٦٧ ص
(٢٩٥)
و اما عندنا فالأقوال ثلاثة
٣٦٩ ص
(٢٩٦)
بعض الأخبار الواردة في الباب الدال بظاهره على وجوب نزح دلاء من ماء البئر
٣٧٠ ص
(٢٩٧)
و الروايات الدالة على عدم نجاسته
٣٧٢ ص
(٢٩٨)
ثم انه من الاقوال القول بالتفصيل
٣٧٤ ص
(٢٩٩)
*** مسئلة 1 ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجّس بالتغيير
٣٧٧ ص
(٣٠٠)
*** مسئلة 2 الماء الراكد النجس كرا كان او قليلا يطهر بالاتصال
٣٧٨ ص
(٣٠١)
*** مسئلة 3 لا فرق بين انحاء الاتصال
٣٨١ ص
(٣٠٢)
*** مسئلة 4 الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض
٣٨٢ ص
(٣٠٣)
*** مسئلة 5 الماء المتغير اذا القى عليه الكر
٣٨٢ ص
(٣٠٤)
*** مسئلة 6 تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة
٣٨٣ ص
(٣٠٥)
*** مسئلة 7 إذا أخبر ذو اليد بنجاسته
٣٨٧ ص
(٣٠٦)
*** مسئلة 8 إذا شهد اثنان باحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر
٣٨٩ ص
(٣٠٧)
مسئلة 9 الكرية تثبت بالعلم و بالبينة
٣٩٠ ص
(٣٠٨)
*** مسئلة 10 يحرم شرب الماء النجس الّا في الضرورة
٣٩١ ص
(٣٠٩)
فصل فى الماء المستعمل
٣٩٥ ص
(٣١٠)
الامر الاول الماء المستعمل فى الوضوء طاهر
٣٩٨ ص
(٣١١)
الامر الثاني الماء المستعمل في الاغسال المندوبة طاهر
٣٩٨ ص
(٣١٢)
الأمر الثالث الماء المستعمل في الحدث الأكبر
٣٩٨ ص
(٣١٣)
الامر الرابع في الماء المستعمل في الاستنجاء
٤١٠ ص
(٣١٤)
الامر الخامس قال المؤلف
٤١٩ ص
(٣١٥)
*** مسئلة 1 لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل
٤٣٠ ص
(٣١٦)
*** مسئلة 2 يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور
٤٣٢ ص
(٣١٧)
اما الكلام في الشرط الاول اعنى عدم تغيره في احد اوصافه
٤٣٢ ص
(٣١٨)
و اما الكلام فى الشرط الثاني اعنى اشتراط عدم وصول نجاسة إليه من خارج
٤٣٣ ص
(٣١٩)
و اما الكلام فى الشرط الثالث اعنى اشتراط عدم تعدى الفاحش
٤٣٣ ص
(٣٢٠)
و أما الرابع اعنى اشتراط عدم خروج نجاسة اخرى مع البول او الغائط
٤٣٤ ص
(٣٢١)
و اما الكلام فى الشرط الخامس اعنى اشتراط عدم كون غسالة الاستنجاء مخلوطا بعين الغائط
٤٣٤ ص
(٣٢٢)
مسئلة 3 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
٤٣٦ ص
(٣٢٣)
*** مسئلة 4 إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء
٤٣٦ ص
(٣٢٤)
*** مسئلة 5 لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية
٤٣٦ ص
(٣٢٥)
*** مسئلة 6 إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
٤٣٧ ص
(٣٢٦)
*** مسئلة 7 إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء او غسالة ساير النجاسات
٤٣٨ ص
(٣٢٧)
مسئلة 8 إذا اغتسل في كر
٤٣٩ ص
(٣٢٨)
*** مسئلة 9 إذا شك في وصول نجاسة من الخارج
٤٤٢ ص
(٣٢٩)
*** مسئلة 10 سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل
٤٤٢ ص
(٣٣٠)
*** مسئلة 11 المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
٤٤٢ ص
(٣٣١)
*** مسئلة 12 تطهر اليد تبعا بعد التطهير
٤٤٣ ص
(٣٣٢)
*** مسئلة 13 لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته
٤٤٣ ص
(٣٣٣)
*** مسئلة 14 غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل
٤٤٤ ص
(٣٣٤)
*** مسئلة 15 غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا
٤٤٥ ص
(٣٣٥)
فصل فى الماء المشكوك
٤٤٧ ص
(٣٣٦)
الامر الاول في ان الماء المشكوك نجاسته طاهر
٤٤٩ ص
(٣٣٧)
الامر الثاني الماء المشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق
٤٤٩ ص
(٣٣٨)
الامر الثالث الماء المشكوك اباحته محكوم بالإباحة
٤٥٠ ص
(٣٣٩)
*** مسئلة 1 إذا اشتبه نجس او مغصوب في محصور
٤٥٠ ص
(٣٤٠)
*** مسئلة 2 لو اشتبه مضاف في محصور
٤٥١ ص
(٣٤١)
*** مسئلة 3 إذا لم يكن عنده الّا ماء مشكوك اطلاقه
٤٥٢ ص
(٣٤٢)
*** مسئلة 4 إذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس او مضاف
٤٥٤ ص
(٣٤٣)
مسئلة 5 لو أريق أحد الإناءين المشتبهين
٤٥٥ ص
(٣٤٤)
*** مسئلة 6 ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
٤٥٦ ص
(٣٤٥)
*** مسئلة 7 إذا انحصر الماء في المشتبهين
٤٥٨ ص
(٣٤٦)
*** مسئلة 8 إذا كان إناءان احدهما المعين نجس
٤٥٩ ص
(٣٤٧)
*** مسئلة 9 إذا كان هناك اناء لا يعلم انه لزيد او لعمرو
٤٦٠ ص
(٣٤٨)
*** مسئلة 10 في الماءين المشتبهين إذا توضأ باحدهما
٤٦١ ص
(٣٤٩)
الصورة الاولى ان يكون الماءان المشتبهان بالنجاسة كليهما
٤٦١ ص
(٣٥٠)
الصورة الثانية ما إذا كان الماء الذي يتوضأ او يغتسل به ثانيا من المشتبهين
٤٦٢ ص
(٣٥١)
*** مسئلة 11 اذا كان هناك ماءان توضأ باحدهما
٤٦٤ ص
(٣٥٢)
*** مسئلة 12 إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبيّة
٤٦٦ ص
(٣٥٣)
الفهرس
٤٦٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٠ - اما الكلام في الجهة الاولى في معنى العدالة

و هذا الجواب ذكره، بعض شرّاح العروة «التنقيح» [١] الا ما ذكرته بعنوان الشاهد، من دلالة قوله ٧ «و الدلالة على ذلك كلّه، أن يكون سترا لجميع عيوبه».

و لكن ما يأتي بالنظر، عدم تماميّة هذا الجواب، لانّ معنى كون الشخص، ساترا او عفيفا، هو واجديته لملكة الستر و العفاف و أثرها حفظ نفسه، عن العيوب فى نفسه، او عند الناس، او ترك ما لا يحلّ له و لهذا كما اعترف المجيب، يكون قوله ٧ «و الدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه» طريقا إليها، فله ملكة الستر، تبعثه إلى ان يستر جميع عيوبه.

و ثانيا: سلّمنا، كون الستر و العفاف، من الصفات النفسانية و لكن ما صرح في الحديث «ان تعرفوه بالسّتر و العفاف» و عرفان الشخص بالسّتر و العفاف، يكون طريقا إلى العدالة و عرفانه بهذه الصفة، ليس من الصفات النفسانية، بل يحصل بترك المحرّمات و فعل الواجبات و السّتر عن الناس، او عن العيوب و على كلّ حال يكون من سنخ الافعال.

و ثالثا: كما ترى جعل ٧ المعرّف «ان تعرفوه بالسّتر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللّسان الخ» و لا اشكال في كون كفّ البطن و اخواته من سنخ الافعال و يكون مقتضى، ما يدّعى المستدلّ بالحديث، على اعتبار الملكة، كون العدالة، عبارة عن الملكة و ان كان هذه الفقرة، في مقام بيان مفهوم العدالة، يلزم ان يكون كفّ البطن و اخواته، جزء مفهوم العدالة و الحال ان المدّعى، يدّعى انّها عبارة عن ملكة، تنبعث صاحبها الى كف البطن و الفرج و اليد و اللسان، فمن هنا، نكشف ان كلّ هذه الاشياء، كاشف للعدالة و طريق إليها و العدالة مفهومها، غير هذه الاشياء و هو الاستقامة و ان فرض كون الستر و العفاف من الملكات، لما قلنا من انّ موضوع‌


[١] التنقيح، ج ١، ص ٢٦٦.