ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٣ - *** مسئلة ٤٢ إذا قلّد مجتهدا، ثم شك في أنّه جامع للشرائط، أم لا؟
المكلّف في صورة طروّ الشّك في صحّة العمل الّذي عمله على طبق فتوى من يشكّ في واجديّته لشرائط صحّة الرّجوع إليه و جواز تقليده أولا يمكن ذلك.
يمكن أن يقال بجريان أصالة الصحّة في عمله السابق و أثرها عدم وجوب الإعادة و القضاء لأن مورد جريان اصالة الصحّة احتمال أذكريّة الشخص حين العمل و في المورد يكون كذلك.
ان قلت: انّه قد مضى منك في المسألة السابقة في صورة عدم علمه بانطباق عمله مع الواقع و لا مع فتوى المجتهد الّذي يجب تقليده بوجوب تدارك عمله مع أنّه يكون مثل المورد في عدم علمه بوقوع عمله صحيحا و احتمال الصحّة.
قلت: انّ المكلّف في فرض المذكور في المسألة السابقة بعد ما كان عمله بلا تقليد من رأس و فى هذا الحال أتى العمل العبادى فلا يحتمل كونه حين العمل العبادى مستندا بالتقليد فلا يقال فى حقه انه حين العمل اذكر غاية الأمر أنّه بعد ذلك يشك في أنّه هل كان تقليده تقليدا صحيحا أو لا؟
و اما فى ما نحن فيه فيحتمل أنّه أتى بالعمل الصحيح بل احتمال إتيانه بالعمل فاسدا خلاف الظاهر و على كلّ حال يحتمل أذكريّته فلهذا تجرى في موردها أصالة الصّحة.
*** [مسئلة ٤٢: إذا قلّد مجتهدا، ثم شك في أنّه جامع للشرائط، أم لا؟]
قوله ;
مسئلة ٤٢: إذا قلّد مجتهدا، ثم شك في أنّه جامع للشرائط، أم لا؟ وجب عليه الفحص.