ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٧١
اذا قلّد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميّت ذلك المجتهد ١٠٠
حكم عمل الجاهل المقصر او القاصر اذا كان مطابقا للواقع او لرأي من يقلّده حين الالتفات ١٠٣
المراد من الاعلم و المرجع في تعيينه ١٠٥
حكم تقليد المفضول اذا وافق الافضل في الفتوى ١٠٦
لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم كما يجب عليه التقليد ١٠٧
طرق ثبوت اجتهاد المجتهد أو أعلميّته مع تحقيق حاله خبر الثّقة في المقام ١٠٧
اذا تردّد الأعلم بين مجتهدين ١١٥
شروط مرجع التقليد و تحقيق أدلّتها ١١٩
طرق ثبوت العدالة ١٣٢
اذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه ١٥٠
اذا قلّد غير الجامع للشّرائط كان كمن لم يقلّد ١٥٠
اذا قلّد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد ١٥١
يجب العلم باحكام العبادات و يكفي العلم الاجمالي ١٥٢
يجب تعلّم مسائل الشّك و السّهو بالمقدار الّذي هو محلّ الابتلاء ١٥٣
وجوب التّقليد في الاحكام غير الالزامية ١٥٤
الكلام في الاحتياط او تردّد الحكم بين حكمين أو أكثر ١٥٥
اذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد العمل على رأيه الاوّل ١٥٦
اذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقّف و التّردد ١٥٦
اذا تساوى المجتهدان في العلم تخيّر بينهما مع الكلام في التّبعيض في تقليد كلّ منهما ١٥٦