ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٣
الوجه الخامس ٢٠٠
الوجه السّادس ٢٠١
الوكيل و الوصيّ هل يعملان على طبق تقليدهما أو على طبق تقليد الموكل و الموصي؟ ٢٠٤
إذا اختلف المتعاملان في التقليد ٢٠٧
المدار في تعيين من يترافع إليه بين المجتهدين ٢٠٧
لا يجوز ردّ حكم الحكام مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع او بخطإ المستند أو الاستناد ٢١٧
اذا تبدّل رأى المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الاولى؟ ٢١٩
حكم تعارض بعض الطّرق الّتي يعرف بها رأي المجتهد ٢٢٠
حكم من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها و لا يمكنه الرّجوع فيها إلى الأعلم ٢٢٣
حكم من مات مقلّده فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت ٢٢٦
ما يتحقّق به التّقليد بنحو يجوز مع البقاء عليه بعد موت المجتهد ٢٢٨
كيفيّة العمل في موارد احتياطات الاعلم ٢٢٩
في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء كما يجوز له التّبعيض ٢٣٠
يعسر على العاميّ تشخيص موارد الاحتياط ٢٣١
لا يجوز التقليد في أصول الدّين و لا في مسائل اصول الفقه، أو مبادي الاستنباط، أو موضوعات الاحكام على تفصيل ٢٣٢
تحقيق ما يعتبر فيه الاعلميّة من وظائف المجتهد ٢٣٤
هل يجب على المجتهد إعلام مقلّديه لو تبدّل رأيه ٢٣٦