ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٣ - *** مسئلة ١١ الاناء النجس يطهر إذا اصاب المطر
(١)
أقول: اما طهارة الاناء باصابة المطر جميع مواضعه النجسة فلما مرّ من النصوص.
و اما في ولوغ الكلب. فيقع الكلام في انه هل يطهر المتنجس بولوغ الكلب بمجرد اصابة المطر كما يكون الامر هكذا في ساير المتنجسات. او يعتبر التعفير و التعدد مثل ماء القليل. فنقول يعتبر التعفير.
اما أولا: فلان النسبة بين ما يدل على اعتبار التعفير في ولوغ الكلب و بين ما يدلّ على مطهرية المطر تكون عموما من وجه لان الاول بإطلاقه يدلّ على اعتبار التعفير سواء يطهره في الماء الجارى او في الكر او في المطر او بالقليل.
و الثاني: يدل بإطلاقه على مطهرية المطر سواء كان المتنجس بولوغ الكلب او غيره ففي الاناء المتنجّس بولوغ الكلب الذي ورد عليه المطر يقع التعارض بينهما.
و لو لم نقل بان أدلّة الدالة على التعفير مطلقا اظهر من حيث شمولها مادة الاجتماع من ادلة ماء المطر من باب ان الظاهر من الادلّة الواردة في ماء المطر امتياز المطر من بين المياه في المطهّرية لانه مثل الجاري و اما ما لا يطهره الماء اصلا قبل التعفير فيشكل شمولها له فلا اقل من تساوى الدليلين من حيث الشمول لمادة لاجتماع.
فإذا تعارض الدليلان و تساقطا.
نشك في انه هل يطهر الاناء المتنجس بولوغ الكلب بمجرد اصابة المطر او يجب التعفير قبلها فيستصحب نجاسة الاناء قبل حصول التعفير فالنتيجة وجوب التعفير.
و أما ثانيا: فلان مورد الاخبار الواردة في ماء المطر غير المرسلة يكون اما