ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٤ - *** مسئلة ٤٦ يجب على العامى، أن يقلّد الاعلم
الثّاني: في انّه يجب عليه، التّصحيح فعلا، بالنّسبة إلى اعماله اللاحقة، بالرّجوع، الى من يجب الرجوع إليه، و هو المجتهد، الجامع لشرائط الفتوى، و لا يفيد اجراء اصالة الصّحة، بالنّسبة الى اعماله، السّابقة، لتصحيح الاعمال اللاحقة، لعدم كون لوازم هذا الاصل، حجّة، حتّى بناء على كونه، من الامارات، لقصور دليله.
*** [مسئلة ٤٦: يجب على العامى، أن يقلّد الاعلم]
قوله ;
مسئلة ٤٦: يجب على العامى، أن يقلّد الاعلم، في مسئلة وجوب تقليد الاعلم، او عدم وجوبه، و لا يجوّز ان يقلّد غير الاعلم، إذا افتى، بعدم وجوب تقليد الاعلم، بل لو افتى الاعلم، بعدم وجوب تقليد الاعلم، يشكل جواز الاعتماد عليه، فالقدر المتيقّن، للعامى، تقليد الاعلم، في الفرعيّات.
(١)
أقول: اما وجوب الرجوع الى الاعلم في المسألة، لو لم يكن الشخص مجتهدا و لا بانيا على الاحتياط لانّه، يجب التقليد، في هذه المسألة، و قدر المتقين، هو الرجوع، الى الاعلم، لانّه يعلم ببراءة الذّمة، بالرّجوع إليه، و جواز الرجوع، الى غير الاعلم مشكوك، فلا بدّ بحكم العقل، الرّجوع الى المتيقن، فعلى هذا يتعيّن الرجوع، الى الأعلم، في مسئلة وجوب تقليد الاعلم، و لا يجوز الرّجوع، الى غير الأعلم.
و امّا ما قال، من أنّه لو افتى الأعلم، بعدم وجوب تقليد الاعلم، يشكل الرّجوع إليه، فلا يكون، في محلّه، لانّه على الفرض، يكون التكليف، الرّجوع الى الأعلم و من جملة، ما يرجع إليه، هذه المسألة، فلا اشكال في الرّجوع إليه، حتّى في