ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨١ - *** مسئلة ٤٤ يجب في المفتى و القاضى العدالة
و قد يجاب، عن ضعف سندها بأنّها المقبولة و معنى كونها المقبولة أنّ اصحابنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) تلقّونها بالقبول فلا مجال للاشكال بضعف سندها.
أقول: و لم يتحقّق لنا مقبوليتها عند الاصحاب لعدم تفحصنا كاملا حتى كشف لنا انّهم يتكلون عليها أم لا؟
فمع قطع النظر عمّا يقال في ضعف سند المقبولة نقول انّ الظاهر من المقبولة هو حرمة الأخذ من المحكوم عليه مستندا بحكم قضاتهم و لا اطلاق لا على ما يأتي بالنظر يشمل المورد و يظهر ذلك للمراجع بالمقبولة صدرا و ذيلا لكون المفروض فيها هو خصوص المورد الّذي كان بحكمهم فعلى هذا نقول بأنّ الحق في المسألة هو التفصيل بين الصورتين.
الجهة السابعة: إذا انحصر احقاق الحقّ بالترافع إلى من ليست له اهليّة القضاء
فهل يجوز الترافع إليه و أخذ حقّه أو مال بحكمه أو لا يجوز ذلك
أقول بعد ما تكون الضرورات تبيح المحظورات و أنّ الدّليل الدال على حرمة الترافع إلى من ليس له اهلية القضاء و حرمة أخذ المال بحكمه و انّ كان محقّا واقعا و إن كان له اطلاق أو عموم لا بدّ من التصرف فيه من باب حكومة دليل نفى الضرر او وروده عليه و تكون النتيجة عدم كون النهى من الترافع إليه او أخذ المال بحكمه في مورد الضرر كما هو المفروض في هذه الصّورة.
فنقول في هذه الصورة بجواز الترافع إليه و أخذ المال بحكمه فافهم.
*** [مسئلة ٤٤: يجب في المفتى و القاضى العدالة]
قوله ;
مسئلة ٤٤: يجب في المفتى و القاضى العدالة و تثبت العدالة، بشهادة عدلين و بالمعاشرة، المفيدة للعلم، بالملكة، او