ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٣ - *** مسئلة ١١ لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس
(١) أقول: الوجه واضح، لدلالة الاخبار المصرّحة بانّ الموجب للنجاسة حصول التغيّر في خصوص احد الاوصاف الثلاثة المذكورة، و امّا التغيّر بغيرها فلا دليل عليه فلو اوجدت النجاسة في الماء صفة اخرى مثلا كان الماء باردا فصار حارّا بوقوع النجاسة فيه فلا ينجس الماء لعدم الدليل عليه و لو شككنا في صيرورة الماء نجسا بذلك او لا يحكم بالطهارة لاصالة الطهارة نعم لو صيّرته مضافا ينجس بملاقات النجاسة لكونه مضافا.
*** [مسئلة ١١: لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس]
قوله ;
مسئلة ١١: لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه فلو حدث فيه لون او طعم او ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلا بوقوع الدم تنجّس و كذا لو حدث فيه بوقوع البول او العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما فالمناط تغيّر احد الاوصاف المذكورة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس.
(٢)
أقول: الظاهر تمامية ما افاده ; لان بعض الاخبار و ان كان بمفاده غير دال على تعميم الحكم لصورة تغيّر الماء بسبب النجاسة بغير وصف النجس لكنه يستفاد من ظاهر بعضها الآخر مثل التاسع من الأخبار المتقدّمة.
«خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غيّر لونه او طعمه او ريحه» ذلك لان مفادها نجاسة الماء بتغيّر الحاصل بسبب النجاسة و دعوى ان المنسبق عند