ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٥ - *** مسئلة ١١ إذا كان هناك مائان
ينجّسه شيء.
ان قلت ان الظاهر من تفريع الحكم بعدم النجاسة هو ان الملاقات المتأخر عن الكرية لا يوجب النجاسة فلا يشمل قوله ٧، الماء إذا بلغ الخ لصورة مقارنة ملاقات النجاسة مع الكرية. قلت. اما أولا فان الظاهر من الحديث كون الكرية مانعة عن تأثير النجاسة فوقوعها في الماء الكر لا يوجب النجاسة و من الواضح في الفرض حدوث الملاقات و الكرية معا فعلى هذا حدث الملاقاة في الماء الكر.
و أما ثانيا لو ابيت عن ذلك و قلت بانصراف منطوق الحديث الشريف عن صورة المقارنة او ادعيت عدم شمول اطلاقه لهذا الصورة.
مفهوم الحديث أيضا لا يشمل هذه الصورة لان وزان المفهوم وزان المنطوق و بعد عدم شمول الحديث منطوقا و مفهوما للمورد. نشك في ان هذا الملاقات يوجب النجاسة أم لا، فببركة اصالة الطهارة يحكم بطهارة الماء لو استشكل في استصحاب طهارته السابقة بتبدل الموضوع و الّا فالاستصحاب يقتضي طهارته.
*** [مسئلة ١١: إذا كان هناك مائان]
قوله ;
مسئلة ١١: إذا كان هناك مائان احدهما كر و الآخر قليل و لم يعلم انّ ايهما كر، فوقعت نجاسة في احدهما معينا او غير معين لم يحكم بالنجاسة و ان كان الاحوط في صورة التعين الاجتناب.
(١)
أقول: للاستصحاب لانا نشكّ في ان الّذي وقع فيه النجس هل هو القليل