ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٥ - *** مسئلة ٤٨ إذا نقل شخص، فتوى المجتهد خطأ
هذه المسألة، و بعد فتوى الاعلم، بعدم وجوب تقليد الاعلم، يجوز له الرّجوع، الى غير الاعلم، مثل ما يبقى، على تقليد الميّت، ببركة تقليد الحىّ فى جوازه البقاء.
*** [مسئلة ٤٧: إذا كان مجتهدان، أحدهما أعلم، في أحكام العبادات، و الآخر أعلم، في المعاملات]
قوله ;
مسئلة ٤٧: إذا كان مجتهدان، أحدهما أعلم، في احكام العبادات، و الآخر أعلم، في المعاملات، فالاحوط، تبعيض التقليد، و كذا، إذا كان أحدهما، أعلم في بعض العبادات مثلا و الآخر في البعض الآخر.
(١)
أقول: قد مرّ في المسألة ١٢ أنّ الاقوى، وجوب تقليد الاعلم، فيما يعلم المكلف، بمخالفة فتواه، مع غير الأعلم و كذا، في صورة الشّك، في ذلك، فبناء عليه، إذا كان، أحدهما اعلم، في بعض المسائل، و الآخر، في بعضها الآخر، يجب تبعيض التقليد، و التقليد، في كلّ مسأله، عمّن، هو اعلم، من الآخر، فيما يشكّ، باختلاف فتواهما، فضلا عمّا يعلم، باختلاف، فتوى الأعلم منهما، مع غير الأعلم.
*** [مسئلة ٤٨: إذا نقل شخص، فتوى المجتهد خطأ]
قوله ;
مسئلة ٤٨: إذا نقل شخص، فتوى المجتهد خطأ، يجب عليه، إعلام من تعلّم منه، و كذا إذا أخطأ المجتهد، في بيان فتواه، يجب عليه الأعلام.