ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١١ - المقام الثانى في التحديد بالمساحة
في الارض فذلك الكر من الماء [١] تدل على ان الكر من الماء هو ان يكون مقداره ثلاثة اشبار و نصف عرضها في ثلاثة اشبار و نصف طولا «لدلالة قوله ٧ ثلاثة اشبار و نصف في مثله على ذلك» في ثلاثة اشبار و نصف عمقا فيكون حاصل المجموع ثلاث و اربعون شبرا الّا ثمن شبر.
السادسة: ما رواها الحسن بن صالح [٢] الثورى عن ابي عبد اللّه ٧ قال إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شيء قلت و كم الكر قال ثلاثة اشبار و نصف طولها في ثلاثة اشبار و نصف عمقها في ثلاثة اشبار و نصف عرضها «هذا بنقل الكافي» تدل على هذا النقل على ان الكر ثلاثة اشبار و نصف طولها في ثلاثة اشبار و نصف عمقها في ثلاثة اشبار و نصف عرضها و اما بنقل يب و هو هكذا «ثلاثة اشبار و نصف عمقها في ثلاثة اشبار و نصف عرضها» تدل أيضا على ذلك لان المراد من العرض هو السعة و السعة تشمل كلا من العرض و الطول فيكون مفاد هذه الرواية مطابقا مع الخامسة.
إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى اما الرواية الثالثة و الرابعة و هما مرسلتا الصدوق ;.
فالاولى منهما متحدة مفادا مع الرواية الثانية.
بل لا يبعد كونها هي و ارسلها الصدوق ;.
و اما الثانية منهما فظاهرها ما لا يمكن الاخذ به لان قوله فيها الكر ذراعان و شبر في ذراعين و شبر يكون خمسة اشبار في خمسة اشبار لا يساعد مع احد من الروايات.
[١] الرواية ٦ من الباب ١٠ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٢] الحسن بن صالح بن حي و هو من الزيدية رواية ٨ من باب ٩ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.