ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٤ - المسألة الثّانية ما إذا لا يمكن التّأخير
إلى مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم و إن لم يكن هناك، مجتهد آخر و لا رسالته، يجوز العمل، بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك، من يقدر على تعيين، قول المشهور و إذا عمل بقول المشهور، ثمّ تبيّن بعد ذلك، مخالفته لفتوى مجتهده، فعليه الإعادة، أو القضاء و إذا لم يقدر على تعيين، قول المشهور، يرجع إلى أوثق الأموات، و إن لم يكن ذلك أيضا، يعمل بظنّه و إن لم يكن له، ظنّ بأحد الطرفين، يبنى على أحدهما و على التقادير، بعد الاطلاع، على فتوى المجتهد، إن كان عمله مخالفا، لفتواه، فعليه الإعادة، أو القضاء.
(١)
و أقول: في المسألة مسائل:
الأولى: ما إذا عرضت مسئلة، لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا،
فان أمكن تأخير الواقعة، إلى السّؤال، يتخيّر بين التّأخير و الاحتياط، فيما يعلم طريق الاحتياط، لجواز الاحتياط، و أنه أحد طرق ادراك الواقع في عرض التقليد و الاجتهاد، كما انّه لو كان، يعلم بموافقة، فتوى غير الاعلم، مع الأعلم، كان يجوز له الرّجوع، الى غير الاعلم، فما قال المؤلّف ; من تعين التّأخير، إلى السؤال غير صحيح.
المسألة الثّانية: ما إذا لا يمكن التّأخير
فان أمكن الاحتياط فلا اشكال في جواز الاحتياط، و هل يتعيّن عليه الاحتياط، من باب إنّ طريقه الاعلم، الّذي لا يمكن الوصول إليه و لكن يمكن الأخذ بقوله، بالأخذ بالاحتياط، بحيث يحفظ الطريق، او يجوز له الرّجوع إلى غير الأعلم، بطريق الأعلم فالأعلم.
أقول ان كان، يعلم بموافقة غير الاعلم، مع الاعلم، فلا اشكال في جواز