ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٦ - *** مسئلة ٥ لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية
[مسئلة ٣: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
قوله ;
مسئلة ٣: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و ان كان احوط.
(١)
أقول: اما الاخبار فموردها السؤال عن ملاقى ماء الاستنجاء و ترك استفصال الامام ٧ في الجواب شاهد على عموم الحكم و ان كان لسبق الماء على اليد دخل كان عليه الاستفصال بمقتضى الحكمة.
و اما وجه الاحتياط الاستحبابى من المؤلف ; من باب احتمال كون المتعارف سبق الماء على اليد و حمل الاخبار على المتعارف و فيه ان هذا غير معلوم.
*** [مسئلة ٤: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء]
قوله ;
مسئلة ٤: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس الا إذا اعاد بعد مدة ينتفى معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفى حينئذ حكمه.
(٢)
أقول: وجهه خروج المورد عن موضوع الادلة لان مفادها طهارة المتنجس بالاستنجاء و هذا ليس كذلك.
*** [مسئلة ٥: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية]
قوله ;
مسئلة ٥: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة