ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٣ - *** مسئلة ٤٥ إذا مضت مدّة، من بلوغه و شكّ بعد ذلك
الفسّاق، يمكن أن لا يكون، لمجرّد فقهم، بل لكونهم، منصوبين من قبل الحكام الجور، و كون الفسق، من وصفهم، فذكره، كان من باب الاشارة إليهم، لا لكون منشأ النّهى، هذه الصّفة و لهذا لم يعتبر ذلك، في الذيل، لمن أمر بالرّجوع إليه، و على كلّ حال، يعتبر فيه العدالة.
الجهة الثانيّة: قد مر في المسألة ٢٣ ما يعرف و يثبت به العدالة،
فالاوّل، العلم من اىّ طريق حصل، و من جملة «الطرق، المعاشرة المفيدة للعلم، بعدالته و من جملة الطرق الشياع، المفيد للعلم، الثّاني، شهادة العدلين، الثالث، الاطمينان، لكونه، بحكم العلم، عند العقلاء و ترتيبهم عليه، أثر العلم و عدم ردع الشارع عنه، الرّابع، حسن الظّاهر، بالنّحو الّذي قلنا في المسألة ٢٣.
*** [مسئلة ٤٥: إذا مضت مدّة، من بلوغه و شكّ بعد ذلك]
قوله ;
مسئلة ٤٥: إذا مضت مدّة، من بلوغه و شكّ بعد ذلك، في أنّ اعماله، كانت عن تقليد صحيح، أم لا؟ يجوز له البناء، على الصّحة، في أعماله السابقة و في اللّاحقة، يجب عليه التّصحيح فعلا.
(١)
أقول: الكلام في المسألة في موردين:
الاوّل: في أنّه، إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ في ان اعماله، كانت عن تقليد صحيح، أم لا؟ يجوز له البناء عل الصحّة، في اعماله السابقة، فقد امضينا الكلام فيه، في المسألة ٤١.