ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٣ - *** مسئلة ١٣ لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته
الاناء بعد اهراق ماء غسالته.
(١)
. أقول: وجهه سيأتي إن شاء اللّه في المسألة السادسة عشر من المسائل المتعلقة بمطهرية الماء و هو ارتكاز العرفي على ذلك.
*** [مسئلة ١٢: تطهر اليد تبعا بعد التطهير]
قوله ;
مسئلة ١٢: تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة الى غسلها و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه.
(٢)
أقول: اما اليد لانها تطهر كما يطهر ما يغتسل بمعيّتها فلا اشكال في طهارتها و كذا ما تغسل فيه مثل ما إذا جعل الثوب في المركن و غسله بالماء حين غسل الثوب بيده فيقال بطهارتها بالتبع و يأتي الكلام فيه و في طهارتهما مع ما يكون وجهه في طى المسألة ٤١ من المسائل المتعلقة بمطهرية الماء إن شاء اللّه تعالى.
*** [مسئلة ١٣: لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته]
قوله ;
مسئلة ١٣: لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و ان عدّ تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة و لكن مراعاة الاحتياط اولى.