ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٦ - الامر الخامس قال المؤلف
الامر الاول: بعض الاخبار.
منها الرواية الثانية التي قد منا ذكرها في طى الكلام في ماء الاستنجاء المتمسكة بها لطهارتها و هي ما رواها الاحول انه قال لابي عبد اللّه ٧ «في حديث» الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به فقال لا بأس فسكت فقال او تدرى لم صار لا بأس به؟ قلت لا و اللّه فقال انّ الماء أكثر من القذر [١].
بدعوى ان النظر في طهارة ماء الاستنجاء و عدم الباس به هو كون الماء اكثر من القذر ففي كل مورد يكون الماء اكثر لا ينجّسه القذر فلا ينجّس غسالة الخبث بعد كونها أكثر من القذر.
و فيه أولا ان لخصم لا يأخذ بهذا النظر و الا تكون النتيجة عدم نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة إذا كان أكثر من النجاسة.
و ثانيا: كما عرفت كانت الرواية ضعيفة السند.
منها ما ورد في غسالة الحمام من عدم الباس به مع انها لا تنفك من ملاقاتها للنجاسة غالبا. مثل مرسلة ابي يحيى الواسطى عن بعض اصحابنا عن ابي الحسن الماضي ٧. قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس [٢] و فيه.
اما أولا: فلان غسالة المجتمعة من ماء الحمام كما انها غالبا غير منفكة عن الماء المستعمل كذلك غير. منفكة من ملاقاتها لعين النجس لدخول اليهودى و النصراني و المجوسى غالبا حماماتهم فان تم دلالة الرواية يكون مفادها ما لا يلتزم به الخصم
[١] الرواية ٢ من الباب ١٣ من ابواب الماء المضاف من الوسائل.
[٢] الرواية ٩ من الباب ٩ من ابواب الماء المضاف من الوسائل.