ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣١ - الشّرط الحادى عشر أن لا يكون مقبلا على الدنيا و طالبا لها،
الشّرط التاسع: الاعلميّة
و قد عرفت، بما لا مزيد عليه، في المسألة الثّانية عشر، بوجوب تقليد الأعلم في صورتين، صورة العلم، باختلاف فتواه مع غير الاعلم و صورة شكّه باختلاف فتواهما و امّا في صورة العلم، بعدم اختلافهما في الفتوى، فيجوز تقليد غير الاعلم، كما يجوز تقليد الأعلم.
الشّرط العاشر: طهارة المولد،
ما يمكن ان يستدلّ به على اشتراطه، فيه امور:
الاوّل: دعوى انّ ولد الزنا كافر.
الثّاني: دعوى الاجماع، على اشتراطه فيه.
الثّالث: كون ذلك منقصة و اىّ منقصة، نفهم من مذاق الشارع، عدم امكان جعل ولد الزّنا، في مقام الافتاء و المرجعيّة العظمى، كيف و بعد عدم تجويزه إمامة ولد الزّنا في الجماعة، كيف يجوّز مرجعيته.
و لو اشكل في الوجهين الاوّلين، يمكن القول باشتراطه فيه للوجه الثّالث.
الشّرط الحادى عشر: أن لا يكون مقبلا على الدنيا و طالبا لها،
مكبّا عليها، مجدّا في تحصيلها.
أقول: ان كان نظر المؤلف ;، عن ذكر هذا الشّرط، امرا غير العدالة و مرتبة اعلى منها، كما هو ظاهر جعله شرطا مستقلا، فلا دليل عليه، لانّ ما ذكره، هو جزء من الرواية المتقدمة ذكرها، في طىّ شرط العدالة، عن ابي محمد العسكرى ٧، فهى مضافا الى ما ذكر، من ضعف سندها، لا يستفاد منها، الّا اعتبار العدالة، لانّ قوله ٧ «ان لا يكون مقبلا على الدّنيا الخ» عبارة اخرى، عمّا يشترط في الدالة، إذا كان النظر في اقبال الدنيا، الاقبال المذموم كما هو ظاهرها.
و ان كان النظر الى اشتراط العدالة، فهو تكرار و لا بأس بالاستدلال عليها؛