ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦١ - *** مسئلة ٣٦ فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور
و ما قيل، «كما في المستمسك» [١] من انّ التقليد، يكون مثل الإرادة و الكراهة و الايتمام و هو من الصّور الذهنية، لا من الوجودات الخارجيّة و الصورة الذهنية، قابلة للتقييد.
و فيه انّ التقليد، على ما مرّ منّا، هو نفس العمل و هو الفعل الخارجى، فهو غير قابل للتقييد، لعدم قابليّة للانقسام، بالأقسام، حتّى يقيّد ببعض أقسامه.
و كذا بناء، على كونه العمل مع الالتزام، نعم بناء على كونه نفس الالتزام، فهو ليس من موجودات الخارجىّ.
فتلخّص أنّه في كلتا الصورتين، يكون النظر إلى الشخص الخاصّ، من قبيل الدّاعى و لا يضرّ تخلّف الداعى، فهو آت بعمل، أو أعمال مع التقليد.
*** [مسئلة ٣٦: فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور:]
قوله ;
مسئلة ٣٦: فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور:
الاوّل: أن يسمع منه شفاها.
الثّاني: أنّ يخبر بها عدلان.
الثّالث: إخبار عدل واحد، بل يكفى إخبار شخص موثق، يوجب قوله الاطمينان و إن لم يكن عادلا.
الرّابع: الوجدان في رسالته و لا بدّ أن كون مأمونة من الغلط.
[١] المستمسك، ج ١، ص ٦٢.