ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٤ - *** مسئلة ٤ إذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس او مضاف
شرعيّا مجال نقول بان الاحوط هو الجمع بين الوضوء و التيمم.
*** [مسئلة ٤: إذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس او مضاف]
قوله ;
مسئلة ٤: إذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس او مضاف يجوز شربه و لكن لا يجوز التوضؤ به و كذا إذا علم انه اما مضاف او مغصوب و إذا علم انه اما نجس او مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز التوضؤ به و القول بانه يجوز التوضى به ضعيف جدا.
(١)
أقول: اما فيما يعلم اجمالا بكون الماء اما نجسا او مضافا فيجوز شربه لاصالة الطهارة و لا يجوز التوضؤ به لان الشرط في ماء الوضوء هو كونه طاهرا و مطلقا و هو مع هذا العلم الاجمالى يعلم بفقد احد الشرطين تفصيلا.
و كذا فيما علم اجمالا بان الماء اما مغصوب او مضاف فيجوز شربه لاصالة الاباحة و لا يجوز التوضؤ به لان الماء فاقد قطعا لاحد الشرطين المعتبرين في ماء الوضوء و هو الاطلاق و الاباحة.
اما إذا علم اجمالا بان الماء اما نجس او مغصوب لا يجوز شربه لحرمة شرب النجس و المغصوب و هو قطعا مصداق احدهما.
و لا يجوز التوضؤ به لاشتراط ماء الوضوء بالطهارة و الاباحة و هذا الماء على الفرض فاقد لاحدهما.
***