ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢١ - *** مسئلة ٨ الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق
و مثل استصحاب العدم الازلى اى عدم الكرية الازلية:
و فيه ما فيه و مثل ان مقتضى الماء نجاسته بملاقات النجاسة و الكرية مانع فمع الشك في وجد المانع يؤثر المقتضى أثره.
فيه عدم تمامية قاعدة المقتضى و المانع.
ثم انه بعد كون الماء المشكوك كريته محكوم بالطهارة لاصالة الطهار مع ملاقاته مع النجاسة فلا بدّ من التفكيك في الاحكام و الآثار. فان كان أثر مترتبا على الاعم من الكثير و القليل يترتب عليه هذا الاثر مثلا لو تطهر به متنجس بنحو الورود على المتنجس فيطهر به لانه ماء محكوم بالطهارة فهو مطهّر.
و ان كان اثر مترتبا على الخصوص الماء البالغ قدر الكر مثل ما القى المتنجس فيه او القى هذا الماء المشكوك على ما يطهر بإلقاء الكر عليه فلا يطهره لان كريته مشكوكة و هذان الاثر ان مترتبان على الكر من الماء.
هذا كله فيما لا يعلم حالته السابقة.
اما إذا علم بحالته السابقة من الكرية و عدمها ثم في الآن الثاني يشك في بقائه على حالته السابقة فيحكم عليه على طبق الحالة السابقة ببركة الاستصحاب.
*** [مسئلة ٨: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق]
قوله ;
مسئلة ٨: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقات و الكرية ان جهل تاريخهما او علم تاريخ الكرية حكم بطهارته و ان كان الاحوط التجنب و ان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته و اما القليل