ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٠ - *** مسئلة ١ لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل
ولوغ الكلب.
ان قلت ما تصنع مع القاعدة المسلمة و هو ان المطهر لا بدّ و ان يكون طاهرا إذا المتنجس ينجس و لا يطهّر
قلت كما اشرنا سابقا بان القدر المتيقن من طهارة الماء المطهر هو طهارته قبل الاستعمال و اما بقاء طهارته بعد الاستعمال لا دليل عليه بل يمكن دعوى استحالة اعتبار طهارته بعد الاستعمال بالدليل المشترط طهارته لان الدليل ناظر الى ما هو يكون مطهرا و هو قهرا ينظر الى ما قبل الاستعمال فتلخص مما ذكرنا ان الاحوط بل الاقوى نجاسة غسالة الخبث حتى الغسلة الغير المزيلة للعين و ان تتعقبها طهارة المحل.
*** [مسئلة ١: لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل]
قوله ;
مسئلة ١: لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الاكبر.
(١)
أقول: لدلالة بعض النصوص منها ما رواها الفضيل قال سئل ابو عبد اللّه ٧ عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء فقال: لا بأس هذا مما قال اللّه تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [١] و منها هي ما رواها شهاب بن عبد ربه عن ابي عبد اللّه ٧ انه قال: في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء فينتضح الماء من الارض فيصير في الاناء انه لا بأس بهذا كله [٢] فان الظاهر منهما هو كون
[١] الرواية ١ من الباب ٩ من ابوال الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٩ من ابواب الماء المضاف من الوسائل.