ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩١ - *** مسئلة ٥١ المأذون و الوكيل، عن المجتهد
عن العقوبة.
*** [مسئلة ٥١: المأذون و الوكيل، عن المجتهد]
قوله ;
مسئلة ٥١: المأذون و الوكيل، عن المجتهد، في التّصرف في الاوقاف، أو في أموال القصر، ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متولّيا، للوقف، أو قيّما على القصر، فانّه لا تبطل توليته و قيمومته على الاظهر.
(١)
أقول: قد ترى أنّ المؤلّف ; فرّق بين صورة، يكون الشخص مأذونا، أو وكيلا، عن قبل المجتهد، فأفتى بانعزاله، بموت المجتهد و بين ما كان منصوبا من قبله للتولية على الوقف او قيّما على القصر فافتى بعدم انعزاله بموت المجتهد و فصّل بعض في الصورة الثانية، بين ما إذا كان، من جعله المجتهد، متولّيا، او قيّما، من قبل نفسه، بحيث يكون من شئون ولايته، فينعزل بموته، و بين ما جعله متولّيا، أو قيّما، عن الامام ٧ بحيث يكون، من شئون ولايته ٧ فلا ينعزل بموته، لانّه في الاوّل، من تبعاته، فيذهب ما تبعه، بتبعه، بخلاف الثّاني، لانّ الامام ٧ باق فيبقى توابعه.
أقول مضافا الى ما يأتى إن شاء اللّه في أنّ مقتضي دليل ولاية الفقيه، هو انّه نائب عن الإمام و ما يعمل يكون عمله ٧ فمن ينصبه لامر ينصبه حقيقة من قبل الإمام، فلا يصحّ التفصيل، بانّه يتصوّر، في المأذون و الوكيل، هذا التفصيل و، لو تمّ كلامه في المنصوب و وجد دليل، على ولاية الفقيه، في كلّ من الجهتين، أعنى في أن يؤذن، او يوكّل من قبل نفسه، و من باب، انّ له الولاية و بولاية نفسه، إذن له، أو