ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٦١ - الصورة الاولى ان يكون الماءان المشتبهان بالنجاسة كليهما
مأذون من قبله او من قبل عمرو.
(١)
أقول: لاستصحاب حرمة التصرف فيه.
*** [مسئلة ١٠: في الماءين المشتبهين إذا توضأ باحدهما]
قوله ;
مسئلة ١٠: في الماءين المشتبهين إذا توضأ باحدهما او اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به او اغتسل صحّ وضوئه او غسله على الاقوى لكن الاحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة و مع الانحصار الاحوط ضمّ التيمم أيضا.
(٢)
أقول: ما ذكر في المسألة من جواز الوضوء و الغسل بالماءين المشتبهين حتى مع الانحصار و ما ذكر في آخر المسألة من ان الاحوط ضم التيمم مع الانحصار مناف مع ما ذكر في المسألة السابعة من تعيين التيمم في صورة انحصار الماء بالمشتبهين.
و نحن نقول بان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الرواية امكان الوضوء او الغسل باحد الماءين ثم الصلاة بعده ثم الوضوء او الغسل بالآخر و الصلاة بعده و قد صلى مع الطهارة المائية و نقول توضيحا للمطلب. بان للمسألة صورتين.
الصورة الاولى: ان يكون الماءان المشتبهان بالنجاسة كليهما
قليلين او كان ما يتوضأ أو يغتسل به.